الثاني : أن يقول حين حمل الجنازة : « بسم اللَّه وباللَّه ، وصلّى اللَّه على محمّد وآل محمّد ، اللهمّ اغفر للمؤمنين والمؤمنات » .
الثالث : أن يمشي ، بل يكره الركوب إلّا لعذر ، نعم لا يكره في الرجوع .
الرابع : أن يحملوها على أكتافهم لا على الحيوان إلّا لعذر كبعد المسافة .
الخامس : أن يكون المشيّع خاشعاً متفكّراً متصوّراً أنّه هو المحمول ويسأل الرجوع إلى الدنيا فأُجيب .
السادس : أن يمشي خلف الجنازة أو طرفيها ولا يمشي قدّامها ، والأوّل أفضل من الثاني ، والظاهر كراهة الثالث خصوصاً في جنازة غير المؤمن .
السابع : أن يلقى عليها ثوب غير مزيّن .
الثامن : أن يكون حاملوها أربعة .
التاسع : تربيع الشخص الواحد بمعنى حمله جوانبها الأربعة ، والأولى الابتداء بيمين الميّت يضعه على عاتقه الأيمن ثمَّ مؤخّرها الأيمن على عاتقه الأيمن ثمَّ مؤخّرها الأيسر على عاتقه الأيسر ثمَّ ينتقل إلى المقدّم الأيسر واضعاً له على العاتق الأيسر يدور عليها .
العاشر : أن يكون صاحب المصيبة حافياً واضعاً رداءه أو يغيّر زيّه على وجه آخر بحيث يعلم أنّه صاحب المصيبة .
ويكره أمور :
أحدها : الضحك واللعب واللهو .
الثاني : وضع الرداء من غير صاحب المصيبة .
الثالث : الكلام بغير الذكر والدعاء والاستغفار ، حتّى ورد المنع عن السلام على المشيّع .
الرابع : تشييع النساء الجنازة وإن كانت للنساء .
الخامس : الإسراع في المشي على وجه ينافي الرفق بالميّت ، سيّما إذا كان بالعَدو ، بل ينبغي الوسط في المشي .
التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 316
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص٣١٦