[ 955 ] مسألة 14 : يجوز أن تؤمّ المرأة جماعة النساء ، والأولى بل الأحوط ( 1 ) أن تقوم في صفّهنّ ولا تتقدّم عليهنّ .
[ 956 ] مسألة 15 : يجوز صلاة العراة على الميّت فرادى وجماعة ، ومع الجماعة يقوم الإمام في الصفّ كما في جماعة النساء ، فلا يتقدّم ولا يتبرّز ، ويجب عليهم ستر عورتهم ولو بأيديهم ، وإذا لم يمكن يصلّون جلوساً ( 2 ) .
[ 957 ] مسألة 16 : في الجماعة من غير النساء والعراة الأولى أن يتقدّم الإمام ويكون المأمومون خلفه ، بل يكره وقوفهم إلى جنبه ولو كان المأموم واحداً .
[ 958 ] مسألة 17 : إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحبّ أن تقف خلفه ، وإذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم ، وإذا كانت حائض بين النساء وقفت في صفّ وحدها .
[ 959 ] مسألة 18 : يجوز في صلاة الميّت العدول من إمام إلى إمام ( 3 ) في الأثناء ، ويجوز قطعها أيضاً اختياراً ، كما يجوز العدول من الجماعة إلى الانفراد لكن بشرط أن لا يكون بعيداً عن الجنازة بما يضرّ ولا يكون بينه وبينها حائل ولا يخرج عن المحاذاة لها .
[ 960 ] مسألة 19 : إذا كبّر قبل الإمام في التكبير الأوّل ، له أن ينفرد ( 4 ) وله أن يقطع ويجدّده مع الإمام ، وإذا كبّر قبله فيما عدا الأوّل له أن ينوي الانفراد وأن يصبر ( 5 ) حتّى يكبّر الإمام فيقرأ معه الدعاء ، لكنّ الأحوط إعادة التكبير بعد ما كبّر الإمام لأنّه لا يبعد اشتراط تأخّر المأموم عن الإمام في كلّ تكبيرة أو مقارنته معه وبطلان الجماعة مع التقدّم وإن لم تبطل الصلاة .
شرح
( 1 ) - لا يترك .
( 2 ) - لو دار الأمر هنا بين الجماعة جلوساً والفرادى قائماً ، فالأحوط اختيار الثاني متستراً بيديه .
( 3 ) - مشكل ، وكذا إلى الانفراد .
( 4 ) - مع عدم البعد وعدم الحائل .
( 5 ) - الأحوط أن يختار هذا ، ولا يعيد التكبير ، ولا يضرّ ببقاء الايتمام ولا سيّما إذا وقع التقدّم سهواً .