السادس : ضرب اليد على الفخذ أو على الأخرى .
السابع : أن يقول المصاب أو غيره : « ارفقوا به » أو « استغفروا له » أو « ترحّموا عليه » وكذا قول : « قفوا به » .
الثامن : اتباعها بالنار ولو مجمرة إلّا في الليل فلا يكره المصباح .
التاسع : القيام عند مرورها إن كان جالساً إلّا إذا كان الميّت كافراً لئلّا يعلو على المسلم .
العاشر : قيل : ينبغي أن يمنع الكافر والمنافق والفاسق من التشييع .
فصل في الصلاة على الميّت
تجب الصلاة على كلّ مسلم من غير فرق بين العادل والفاسق والشهيد وغيرهم حتّى المرتكب للكبائر بل ولو قتل نفسه عمداً ، ولا يجوز على الكافر بأقسامه حتّى المرتدّ فطريّاً أو ملّيّاً مات بلا توبة ، ولا تجب على أطفال المسلمين إلّا إذا بلغوا ستّ سنين ( 1 ) ، نعم تستحبّ ( 2 ) على من كان عمره أقلّ من ستّ سنين ، وإن كان مات حين تولّده بشرط أن يتولّد حيّاً ، وإن تولّد ميّتاً فلا تستحبّ أيضاً ، ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميّتاً في بلاد المسلمين ، وكذا لقيط دار الإسلام بل دار الكفر ( 3 ) إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه .
[ 942 ] مسألة 1 : يشترط في صحّة الصلاة أن يكون المصلّي مؤمناً وأن يكون مأذوناً من
شرح
( 1 ) - على الأحوط فيمن لم يدرك البلوغ ؛ والأحوط أن يصلّى على من عقل الصلاة وإن لم يبلغ ستّاً .
( 2 ) - الحكم بالاستحباب مشكل . نعم ، لا بأس بالإتيان بها رجاءً .
( 3 ) - على الأحوط .