الوليّ على التفصيل الذي مرّ سابقاً ، فلا تصحّ من غير إذنه جماعة كانت أو فرادى .
[ 943 ] مسألة 2 : الأقوى صحّة صلاة الصبيّ المميّز ، لكن في إجزائها عن المكلّفين البالغين إشكال .
[ 944 ] مسألة 3 : يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين ( 1 ) ، فلا تجزي قبلهما ولو في أثناء التكفين ، عمداً كان أو جهلًا أو سهواً ( 2 ) ، نعم لو تعذّر الغسل والتيمّم أو التكفين أو كلاهما ، لا تسقط الصلاة ، فإن كان مستور العورة فيصلّى عليه ، وإلّا يوضع في القبر وتغطّى عورته بشيء من التراب أو غيره ويصلّى عليه ، ووضعه في القبر على نحو وضعه خارجه للصلاة ، ثمَّ بعد الصلاة يوضع على كيفيّة الدفن .
[ 945 ] مسألة 4 : إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات من الغسل والتكفين والصلاة ، والحاصل كلّ ما يتعذّر يسقط وكلّ ما يمكن يثبت ، فلو وجد في الفلاة ميّت ولم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه يصلّى عليه ويخلّى ، وإن أمكن دفنه يدفن .
[ 946 ] مسألة 5 : يجوز أن يصلّي على الميّت أشخاص متعدّدون فرادى في زمان واحد ، وكذا يجوز تعدّد الجماعة وينوي كلّ منهم الوجوب ما لم يفرغ منها أحد ( 3 ) ، وإلّا نوى بالبقيّة الاستحباب ، ولكن لا يلزم قصد الوجوب والاستحباب ، بل يكفي قصد القربة مطلقاً .
[ 947 ] مسألة 6 : قد مرّ سابقاً أنّه إذا وجد بعض الميّت فإن كان مشتملًا على الصدر أو كان الصدر وحده بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب أو كان عظم الصدر بلا لحم ، وجب الصلاة عليه ، وإلّا فلا ، نعم الأحوط الصلاة على العضو التامّ من الميّت وإن كان عظماً كاليد والرجل ونحوهما وإن كان الأقوى خلافه . وعلى هذا فإن وجد عضواً تامّاً وصلّى عليه ثمَّ وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه أيضاً إن كان غير الصدر أو
شرح
( 1 ) - والتحنيط قبله .
( 2 ) - على الأحوط فيهما .
( 3 ) - بل ما لم يعلم بأنّه يفرغ قبله أحد .