تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
[ 934 ] مسألة 12 : إذا دار الأمر بين وضع الكافور في ماء الغسل أو يصرف في التحنيط يقدّم الأوّل ( 1 ) ، وإذا دار في الحنوط بين الجبهة وسائر المواضع تقدّم الجبهة .

فصل في الجريدتين

من المستحبّات الأكيدة عند الشيعة وضعهما مع الميّت صغيراً ( 2 ) أو كبيراً ، ذكراً أو أنثى ، محسناً أو مسيئاً ، كان ممّن يخاف عليه من عذاب القبر أو لا ، ففي الخبر ( 3 ) : « إنّ الجريدة تنفع المؤمن والكافر والمحسن والمسئ ، وما دامت رطبة يرفع عن الميّت عذاب القبر » وفي آخر : « إنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرّ على قبر يعذّب صاحبه ، فطلب جريدة فشقّها نصفين فوضع أحدهما فوق رأسه والآخر عند رجله ، وقال : يخفّف عنه العذاب ما داما رطبين » وفي بعض الأخبار : إنّ آدم عليه السلام أوصى بوضع جريدتين في كفنه لُانسه ، وكان هذا معمولًا بين الأنبياء وترك في زمان الجاهليّة فأحياه النبي صلى الله عليه وآله وسلم . [ 935 ] مسألة 1 : الأولى أن تكونا من النخل ، وإن لم يتيسّر فمن السدر ، وإلّا فمن الخلاف أو الرمّان ( 4 ) ، وإلّا فكلّ عود رطب . [ 936 ] مسألة 2 : الجريدة اليابسة لا تكفي . [ 937 ] مسألة 3 : الأولى أن تكون في الطول بمقدار ذراع ( 5 ) وإن كان يجزي الأقلّ والأكثر ،
شرح
( 1 ) - على الأحوط فيه وفيما بعده . ( 2 ) - يؤتى به في الصغير رجاءً . ( 3 ) - أراد به جنس الخبر . ( 4 ) - ظاهر الخبر كون الرمّان بدل جريدة النخل * . * وسائل الشيعة ، كتاب الطهارة ، الباب 8 من أبواب التكفين ، ح 2 ، ج 3 ، ص 24 . ( 5 ) - الظاهر أنّ المراد به عظم الذراع ، فيساوي الشبر المذكور في خبر جميل * ويدلّ على ذلك الرضويّ * * . * وسائل الشيعة ، كتاب الطهارة ، الباب 10 من أبواب التكفين ، ح 2 ، ج 3 ، ص 26 . * * مستدرك الوسائل ، كتاب الطهارة ، الباب 8 من أبواب الكفن ، ح 1 ، ج 2 ، ص 215 .