الاجتهاد والتقليد
[ 1 ] مسألة 1 : يجب ( 1 ) على كلّ مكلّف في عباداته ومعاملاته ( 2 ) أن يكون مجتهداً أو مقلّداً ( 3 ) أو محتاطاً .
[ 2 ] مسألة 2 : الأقوى جواز العمل بالاحتياط ( 4 ) مجتهداً كان أو لا ، لكن يجب أن يكون عارفاً بكيفيّة الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد .
[ 3 ] مسألة 3 : قد يكون الاحتياط في الفعل كما إذا احتمل كون الفعل واجباً وكان قاطعاً بعدم حرمته ، وقد يكون في الترك كما إذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعاً بعدم وجوبه ، وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار كما إذا لم يعلم أنّ وظيفته القصر أو التمام .
[ 4 ] مسألة 4 : الأقوى جواز الاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار وأمكن الاجتهاد أو التقليد .
[ 5 ] مسألة 5 : في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلّداً ، لأنّ المسألة خلافيّة .
شرح
( 1 ) - مع احتمال التكليف الإلزامي ؛ والوجوب هنا عقليّ إرشاديّ من قبيل وجوب الإطاعة ، أو شرعيّ طريقيّ على ما قيل من باب وجوب التعلّم .
( 2 ) - بالمعنى الأعمّ الشامل لجميع أفعاله وتروكه .
( 3 ) - إذا حصل له الوثوق وسكون النفس بسبب فتوى المجتهد في كلّ مسألة مسألة على الأحوط .
( 4 ) - معنى الاحتياط هو العمل بنحو يحصل العلم بتحقّق الإطاعة ، وجواز ذلك في غاية الوضوح . نعم ، قد يقع الإشكال في إمكان ذلك في بعض الموارد ، فالبحث فيه صغرويّ لا كبرويّ ؛ والحقّ إمكانه لعدم اعتبار ما توهّم اعتباره في تحقّق الإطاعة من الوجه والتميّز ونحوهما .