تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 915

مساهمون:

ص٩١٥
أصالة عدم الزيادة . ( مسألة 24 ) : لو اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيّهما ، فالمرجع التحالف ( 1 ) ، ومع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة ( 2 ) . ( مسألة 25 ) : لو اختلفا في الإعارة والمزارعة ، فادّعى الزارع : أنّ المالك أعطاه الأرض عارية للزراعة ، والمالك ادّعى المزارعة ، فالمرجع التحالف ( 3 ) أيضاً ، ومع حلفهما أو نكولهما تثبت أجرة المثل ( 4 ) للأرض ، فإن كان بعد البلوغ فلا إشكال ، وإن كان في الأثناء فالظاهر جواز الرجوع للمالك ، وفي وجوب إبقاء الزرع إلى البلوغ عليه مع الأجرة إن أراد الزارع ، وعدمه وجواز أمره بالإزالة وجهان ، وإن كان النزاع قبل نثر الحبّ فالظاهر الانفساخ بعد حلفهما أو نكولهما . ( مسألة 26 ) : لو ادّعى المالك الغصب ، والزارع ادّعى المزارعة ، فالقول قول المالك ( 5 ) مع يمينه على نفي المزارعة . ( مسألة 27 ) : في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع ، هل يجوز له ذلك بعد تعلّق الزكاة وقبل البلوغ ، قد يقال بعدم الجواز إلّا أن يضمن حصّتها للفقراء ؛ لأنّه ضرر عليهم ، والأقوى الجواز ، وحقّ الفقراء يتعلّق بذلك الموجود وإن لم يكن بالغاً . ( مسألة 28 ) : يستفاد من جملة من الأخبار : أنّه يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلّمها إلى غيره ليزرع لنفسه ويؤدّي خراجها عنه ، ولا بأس به .
شرح
( 1 ) إذا كان النزاع قبل العمل في العامل والعوامل . ( 2 ) لا يبعد بقاء المعاملة والرجوع فيما اختلفا فيه بالقرعة أو التنصيف ، والقرعة أوفق . ( 3 ) يأتي فيه الكلام السابق . ( 4 ) مع عدم كون حصّة المالك أقلّ من أجرة المثل . ( 5 ) لا بمعنى ثبوت عنوان الغصب وترتّب آثاره ، بل بمعنى الحكم بعدم المزارعة بعد الحلف .