الأخريين ، ولو تردّد بين المتّصلتين فكالترديد بين الأربع التكليف ساقط ، فيتخيّر ( 1 ) بين الجهات .
( مسألة 15 ) : الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلّي على وجه يكون مستقبلًا أو مستدبراً ، ولا يجب منع الصبيّ والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلّي ، ويجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم والموضوع من باب النهي عن المنكر ، كما أنّه يجب إرشاده إن كان من جهة جهله بالحكم ، ولا يجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع ، ولو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان ، نعم لا يجوز إيقاعه في خلاف الواقع .
( مسألة 16 ) : يتحقّق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرّد ( 2 ) الميل إلى أحد الطرفين ، ولا يجب التشريق أو التغريب وإن كان أحوط .
( مسألة 17 ) : الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الإمكان ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب ( 3 ) .
( مسألة 18 ) : عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز ( 4 ) أن يدور ببوله إلى جميع الأطراف ، نعم إذا اختار في مرّة أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها ، بل له أن يختار في كلّ مرّة جهة أخرى إلى تمام الأربع وإن كان الأحوط ترك ما يوجب القطع بأحد الأمرين ولو تدريجاً ، خصوصاً إذا كان قاصداً ذلك من الأوّل ، بل لا يترك في هذه الصورة .
( مسألة 19 ) : إذا علم ببقاء شيء من البول في المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط ( 5 ) بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله أشدّ .
( مسألة 20 ) : يحرم التخلّي في ملك الغير من غير إذنه ، حتّى الوقف الخاصّ ، بل في الطريق الغير النافذ بدون إذن أربابه ، وكذا يحرم على قبور المؤمنين إذا كان هتكاً لهم .
( مسألة 21 ) : المراد ( 6 ) بمقاديم البدن : الصدر والبطن والركبتان .
( مسألة 22 ) : لا يجوز التخلّي في مثل المدارس التي لا يعلم كيفيّة وقفها ؛ من اختصاصها
شرح
( 1 ) مع مراعاة ما ذكرنا .
( 2 ) بمقدار خرج عن الاستقبال والاستدبار عرفاً .
( 3 ) إلّا في الاختياري منهما .
( 4 ) فيه إشكال ، ولكن لا يترك الاحتياط .
( 5 ) بل الحرمة في هذه الصورة لا تخلو من قوّة .
( 6 ) الميزان هو الاستقبال العرفي ، والظاهر عدم دخالة الركبتين فيه .