كانت من الجواهر الغالية كالياقوت والفيروزج .
( مسألة 18 ) : الذهب المعروف بالفرنكي لا بأس بما صنع منه ، لأنّه في الحقيقة ليس ذهباً ، وكذا الفضّة المسمّاة بالورشو ، فإنّها ليست فضّة ، بل هي صفر أبيض .
( مسألة 19 ) : إذا اضطرّ إلى استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب وغيرهما جاز ، وكذا في غيرهما من الاستعمالات ، نعم لا يجوز ( 1 ) التوضّؤ والاغتسال منهما بل ينتقل إلى التيمّم .
( مسألة 20 ) : إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبي قدّمهما .
( مسألة 21 ) : يحرم إجارة نفسه لصوغ الأواني من أحدهما ، واجرته أيضاً حرام كما مرّ ( 2 ) .
( مسألة 22 ) : يجب ( 3 ) على صاحبهما كسرهما ، وأمّا غيره ، فإن علم أنّ صاحبهما يقلّد من يحرّم اقتناءهما أيضاً ، وأنّهما من الأفراد المعلومة في الحرمة يجب عليه نهيه ، وإن توقّف على الكسر يجوز له كسرهما ، ولا يضمن قيمة صياغتهما ، نعم لو تلف الأصل ضمن ، وإن احتمل أن يكون صاحبهما ممّن يقلّد جواز الاقتناء أو كانتا ممّا هو محلّ الخلاف في كونه آنية أم لا ، لا يجوز له التعرّض له .
( مسألة 23 ) : إذا شكّ في آنية أنّها من أحدهما أم لا ، أو شكّ في كون شيء ممّا يصدق عليه الآنية أم لا ، لا مانع من استعمالها .
فصل في أحكام التخلّي
( مسألة 1 ) : يجب في حال التخلّي - بل في سائر الأحوال - ستر العورة عن الناظر المحترم ؛ سواء كان من المحارم أم لا ، رجلًا كان أو امرأة ، حتّى عن المجنون ( 4 ) والطفل المميّز ، كما أنّه يحرم على الناظر أيضاً النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنوناً أو طفلًا مميّزاً ، والعورة في الرجل القبل والبيضتان والدبر ، وفي المرأة القبل والدبر ، واللازم ستر
شرح
( 1 ) إلّا إذا اضطرّ إليهما ، بل لو اضطرّ إلى الغمس في الماء أو غسل وجهه ويديه منهما يجوز نيّة الغسل والوضوء ، بل يجب مع الانحصار .
( 2 ) مرّ ما هو الأقوى .
( 3 ) لا يجب لجواز الاقتناء ولا يجوز لغيره .
( 4 ) المميّز .