عصى ، لكن يطهر ( 1 ) المحلّ على الأقوى .
( مسألة 2 ) : في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة في المحلّ يشكل الحكم بالطهارة ، فليس حالها حال الأجزاء الصغار .
( مسألة 3 ) : في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون فيما يمسح به رطوبة مسرية ، فلا يجزي مثل الطين والوصلة المرطوبة ، نعم لا تضرّ النداوة التي لا تسري .
( مسألة 4 ) : إذا خرج مع الغائط نجاسة أخرى كالدم أو وصل إلى المحلّ ( 2 ) نجاسة من خارج يتعيّن الماء ، ولو شكّ في ذلك يبني على العدم فيتخيّر .
( مسألة 5 ) : إذا خرج من بيت الخلاء ثمّ شكّ في أنّه استنجى أم لا ، بنى على عدمه على الأحوط ( 3 ) ؛ وإن كان من عادته ، بل وكذا لو دخل في الصلاة ثمّ شكّ ، نعم لو شكّ في ذلك بعد تمام الصلاة صحّت ، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية ، لكن لا يبعد جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد .
( مسألة 6 ) : لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء ، وإن شكّ في خروج مثل المذي بنى على عدمه ، لكن الأحوط ( 4 ) الدلك في هذه الصورة .
( مسألة 7 ) : إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث ( 5 ) مرّات كفى مع فرض زوال العين بها .
( مسألة 8 ) : يجوز الاستنجاء بما يشكّ في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات ، ويطهر ( 6 ) المحلّ ، وأمّا إذا شكّ في كون مائع ماء مطلقاً أو مضافاً لم يكف في الطهارة ، بل لا بدّ من العلم بكونه ماء .
شرح
( 1 ) محلّ إشكال ، خصوصاً في العظم والروث ، بل حصول الطهارة بغير الماء مطلقاً محلّ تأمّل ، نعم لا إشكال في العفو في غير ما ذكر .
( 2 ) أي إلى البشرة ، وكذا لو وصل إلى البشرة ما خرج مع الغائط وأمّا مع عدم الوصول كما لو أصاب النجس العين النجسة التي في المحلّ ، فالظاهر عدم التعيّن .
( 3 ) بل الأقوى ولو مع الاعتياد ، فلا تجري القاعدة في صورة الاعتياد .
( 4 ) لا يترك .
( 5 ) بل إلى حصول النقاء .
( 6 ) محلّ إشكال خصوصاً في الأوّلين .