لون البشرة دون الحجم وإن كان الأحوط ستره أيضاً ، وأمّا الشبح وهو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقاً فستره لازم وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون .
( مسألة 2 ) : لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر على الأقوى ( 1 ) .
( مسألة 3 ) : المراد من الناظر المحترم من عدا الطفل الغير المميّز ( 2 ) والزوج والزوجة ، والمملوكة بالنسبة إلى المالك ، والمحلّلة بالنسبة إلى المحلّل له ، فيجوز نظر كلّ من الزوجين إلى عورة الآخر ، وهكذا في المملوكة ومالكها والمحلّلة والمحلّل له ، ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها وبالعكس .
( مسألة 4 ) : لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوّجة أو محلّلة أو في العدّة ، وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها وبالعكس .
( مسألة 5 ) : لا يجب ستر الفخذين ولا الأليتين ولا الشعر النابت أطراف العورة ، نعم يستحبّ ستر ما بين السرّة إلى الركبة ، بل إلى نصف ( 3 ) الساق .
( مسألة 6 ) : لا فرق بين أفراد الساتر ، فيجوز بكلّ ما يستر ، ولو بيده أو يد زوجته أو مملوكته .
( مسألة 7 ) : لا يجب الستر في الظلمة المانعة عن الرؤية ، أو مع عدم حضور شخص ، أو كون الحاضر أعمى ، أو العلم بعدم نظره .
( مسألة 8 ) : لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة ، بل ولا في المرآة أو الماء الصافي .
( مسألة 9 ) : لا يجوز ( 4 ) الوقوف في مكان يعلم بوقوع نظره على عورة الغير ، بل يجب عليه التعدّي عنه أو غضّ النظر ، وأمّا مع الشكّ أو الظنّ في وقوع نظره فلا بأس ، ولكن الأحوط أيضاً عدم الوقوف أو غضّ النظر .
( مسألة 10 ) : لو شكّ في وجود الناظر أو كونه محترماً فالأحوط ( 5 ) الستر .
شرح
( 1 ) بل على الأحوط .
( 2 ) بل غير المميّز مطلقاً .
( 3 ) في استحبابه تأمّل .
( 4 ) بمعنى أنّه لو وقف ووقع نظره ولو بلا اختيار لا يكون معذوراً ، لا بمعنى أنّ نفس الوقوف حرام .
( 5 ) والأقوى عدم الوجوب إلّا مع المعرضية فإنّ الأحوط ذلك حينئذٍ ، ومع الشكّ في كونه محترماً فالأقوى عدم الوجوب إلّا مع سبقه بالاحترام والشكّ في زواله ، كما لو شكّ في عروض جنون موجب لرفع التميّز .