تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
الخزف الغير المطليّ بالقير أو نحوه ، ولا يضرّ نجاسة باطنها ( 1 ) بعد تطهير ظاهرها داخلًا وخارجاً ، بل داخلًا فقط ، نعم يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه إلّا إذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضاً . ( مسألة 4 ) : يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب والوضوء والغسل وتطهير النجاسات وغيرها من سائر الاستعمالات ، حتّى وضعها على الرفوف ( 2 ) للتزيين ، بل يحرم تزيين المساجد والمشاهد المشرّفة بها ، بل يحرم اقتناؤها ( 3 ) من غير استعمال ، ويحرم بيعها ( 4 ) وشراؤها وصياغتها وأخذ الأجرة عليها ، بل نفس الأجرة أيضاً حرام لأنّها عوض المحرّم ؛ وإذا حرّم اللَّه شيئاً حرّم ثمنه . ( مسألة 5 ) : الصفر أو غيره الملبّس بأحدهما يحرم ( 5 ) استعماله ، إذا كان على وجه لو انفصل كان إناء مستقلًاّ ، وأمّا إذا لم يكن كذلك فلا يحرم ، كما إذا كان الذهب أو الفضّة قطعات منفصلات لبّس بهما الإناء من الصفر داخلًا أو خارجاً . ( مسألة 6 ) : لا بأس بالمفضّض والمطلّى والمموّه بأحدهما ، نعم يكره استعمال المفضّض ، بل يحرم ( 6 ) الشرب منه إذا وضع فمه على موضع الفضّة ، بل الأحوط ذلك في المطلّى أيضاً . ( مسألة 7 ) : لا يحرم استعمال الممتزج من أحدهما مع غيرهما ، إذا لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما . ( مسألة 8 ) : يحرم ما كان ممتزجاً منهما ؛ وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما ، بل وكذا ما كان مركّباً منهما ؛ بأن كان قطعة منه من ذهب وقطعة منه من فضّة . ( مسألة 9 ) : لا بأس بغير الأواني إذا كان من أحدهما ، كاللوح من الذهب أو الفضّة والحليّ كالخلخال ، وإن كان مجوّفاً ، بل وغلاف السيف والسكّين وإمامة الشطب ، بل ومثل القنديل وكذا نقش الكتب والسقوف والجدران بهما .
شرح
( 1 ) إلّا مع العلم بالسراية إلى الظاهر . ( 2 ) غير معلوم ، بل الجواز غير بعيد ، وكذا في المساجد والمشاهد المشرّفة . ( 3 ) الأقوى عدم حرمته . ( 4 ) بل يجوز ذلك وما بعده بعد جواز الاقتناء والانتفاع بها . ( 5 ) على الأحوط . ( 6 ) على الأحوط .