تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨

فصل إذا علم نجاسة شيء يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره

، وطريق الثبوت أمور : الأوّل : العلم الوجداني . الثاني : شهادة العدلين بالتطهير ، أو بسبب الطهارة ؛ وإن لم يكن مطهّراً عندهما ، أو عند أحدهما ، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير ؛ مع كونه كافياً عنده ، أو أخبرا بغسل الشيء بما يعتقدان أنّه مضاف ؛ وهو عالم بأنّه ماء مطلق وهكذا . الثالث : إخبار ذي اليد ؛ وإن لم يكن عادلًا . الرابع : غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق . الخامس : إخبار الوكيل ( 1 ) في التطهير بطهارته . السادس : غسل مسلم له بعنوان التطهير ، وإن لم يعلم أنّه غسله على الوجه الشرعيّ أم لا ؛ حملًا لفعله على الصحّة . السابع : إخبار العدل الواحد عند بعضهم ، لكنّه مشكل . ( مسألة 1 ) : إذا تعارض البيّنتان أو إخبار صاحبي اليد في التطهير وعدمه تساقطا ، ويحكم ببقاء النجاسة ، وإذا تعارض البيّنة مع أحد الطرق المتقدّمة ما عدا العلم الوجدانيّ تقدّم البيّنة . ( مسألة 2 ) : إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البيّنة على تطهير أحدهما الغير المعيّن أو المعيّن واشتبه عنده ، أو طهّر هو أحدهما ، ثمّ اشتبه عليه ، حكم عليهما بالنجاسة عملًا بالاستصحاب ، بل يحكم بنجاسة ملاقي كلّ منهما ، لكن إذا كانا ثوبين وكرّر الصلاة فيهما صحّت . ( مسألة 3 ) : إذا شكّ بعد التطهير وعلمه بالطهارة في أنّه هل أزال العين ( 2 ) أم لا ؟ أو أنّه طهّره على الوجه الشرعيّ أم لا ؟ يبني على الطهارة ، إلّا أن يرى فيه عين النجاسة ، ولو رأى فيه نجاسة وشكّ في أنّها هي السابقة أو أخرى طارئة ، بنى على ( 3 ) أنّها طارئة . ( مسألة 4 ) : إذا علم بنجاسة شيء وشكّ في أنّ لها عيناً أم لا ، له أن يبني على عدم العين ،
شرح
( 1 ) مع كونه ذا اليد ، وإلّا ففيه إشكال . ( 2 ) مع احتمال كونه بصدد الإزالة حين التطهير . ( 3 ) لا بمعنى جريان آثار الطارئة لو فرض لها أثر ، بل بمعنى البناء على زوال الأولى لكن مع الاحتمال المتقدّم .