وكونه من عدم التمكّن من التصرّف الذي هو موضوع الحكم إشكال ( 1 ) ؛ لأنّ القدر المتيقّن ما إذا لم يكن المال حاضراً عنده أو كان حاضراً وكان بحكم الغائب عرفاً .
العشرون : يجوز أن يشتري من زكاته عن سهم سبيل اللَّه كتاباً أو قرآناً أو دعاء ويوقفه ويجعل التولية بيده أو يد أولاده ، ولو أوقفه على أولاده وغيرهم ؛ ممّن يجب نفقته عليه فلا بأس به أيضاً ، نعم لو اشترى خاناً أو بستاناً ووقفه على من تجب نفقته عليه لصرف نمائه في نفقتهم فيه إشكال ( 2 ) .
الحادية والعشرون : إذا كان ممتنعاً من أداء الزكاة لا يجوز للفقير المقاصّة من ماله ، إلّا بإذن الحاكم الشرعي في كلّ مورد .
الثانية والعشرون : لا يجوز ( 3 ) إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحجّ أو نحوهما من القرب ، ويجوز من سهم سبيل اللَّه .
الثالثة والعشرون : يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل اللَّه في كلّ قربة ( 4 ) ؛ حتّى إعطائها للظالم لتخليص المؤمنين من شرّه ؛ إذا لم يمكن دفع شرّه إلّا بهذا .
الرابعة والعشرون : لو نذر أن يكون نصف ثمر نخله أو كرمه أو نصف حبّ زرعه لشخص بعنوان نذر النتيجة ( 5 ) وبلغ ذلك النصاب ، وجبت الزكاة على ذلك الشخص أيضاً ؛ لأنّه مالك له حين تعلّق الوجوب ، وأمّا لو كان بعنوان نذر الفعل فلا تجب على ذلك الشخص ، وفي وجوبها على المالك بالنسبة إلى المقدار المنذور إشكال ( 6 ) .
الخامسة والعشرون : يجوز للفقير أن يوكّل شخصاً يقبض له الزكاة من أيّ شخص وفي أيّ مكان كان ، ويجوز للمالك إقباضه إيّاه مع علمه بالحال ، وتبرأ ذمّته وإن تلفت في يد الوكيل قبل الوصول إلى الفقير ، ولا مانع من أن يجعل الفقير للوكيل جعلًا على ذلك .
شرح
( 1 ) الظاهر منع الثاني والثالث منه وفي الأوّل وجه ، لكن لا يترك الاحتياط .
( 2 ) والأقوى عدم الجواز .
( 3 ) بعد فرض فقره لا يبعد الجواز بالمقدار المتعارف ، وأمّا الزيادة فمحلّ إشكال ، كما أنّ الإعطاء من سهم سبيل اللَّه لمطلق القربات محلّ إشكال كما مرّ ،
( 4 ) مرّ الكلام في مصرفه .
( 5 ) بناء على صحّة هذا النذر ، لكنّها محلّ إشكال .
( 6 ) الأقوى عدم الوجوب عليه .