عوامل ، ففي العتاق منها - وهي التي تولّدت من عربيّين - كلّ سنة ديناران هما مثقال ونصف صيرفيّ ، وفي البراذين كلّ سنة دينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفيّ ، والظاهر ثبوتها حتّى مع الاشتراك ، فلو ملك اثنان فرساً تثبت الزكاة بينهما .
الرابع : حاصل العقار ( 1 ) المتّخذ للنماء من البساتين والدكاكين والمساكن والحمّامات والخانات ونحوها ، والظاهر اشتراط النصاب والحول ، والقدر المخرج ربع العشر مثل النقدين .
الخامس : الحليّ ، وزكاته إعارته لمؤمن .
السادس : المال الغائب أو المدفون الذي لا يتمكّن من التصرّف فيه ؛ إذا حال عليه حولان أو أحوال ، فيستحبّ زكاته لسنة واحدة ( 2 ) بعد التمكّن .
السابع : إذا تصرّف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة ، فإنّه يستحبّ إخراج زكاته بعد الحول .
فصل أصناف المستحقّين للزكاة
ومصارفها ثمانية :
الأوّل والثاني : الفقير والمسكين ، والثاني أسوأ حالًا من الأوّل ، والفقير الشرعيّ : من لا يملك مئونة السنة له ولعياله ، والغنيّ الشرعيّ بخلافه ، فمن كان عنده ضيعة أو عقار أو مواش أو نحو ذلك تقوم بكفايته وكفاية عياله في طول السنة لا يجوز له أخذ الزكاة ، وكذا إذا كان له رأس مال يقوم ربحه بمئونته ، أو كان له من النقد أو الجنس ما يكفيه وعياله ، وإن كان لسنة واحدة ، وأمّا إذا كان أقلّ من مقدار كفاية سنته يجوز له أخذها ، وعلى هذا فلو كان عنده بمقدار الكفاية ونقص عنه بعد صرف بعضه في أثناء السنة يجوز له الأخذ ، ولا يلزم أن يصبر إلى آخر السنة حتّى يتمّ ما عنده ، ففي كلّ وقت ليس عنده مقدار الكفاية المذكورة يجوز له الأخذ ، وكذا لا يجوز لمن كان ذا صنعة أو كسب يحصّل منهما مقدار مئونته ، والأحوط ( 3 ) عدم أخذ القادر على الاكتساب إذا لم يفعل تكاسلًا .
( مسألة 1 ) : لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمئونته لكن عينه تكفيه ، لا يجب عليه
شرح
( 1 ) لا يخلو من إشكال .
( 2 ) مرّ الإشكال فيه .
( 3 ) بل عدم جواز أخذه لا يخلو من قوّة .