إذا بلغ النصاب مع اجتماع الشرائط ، لكن ليس له التأدية من العين إلّا بإذن المالك أو بعد القسمة .
( مسألة 4 ) : الزكاة الواجبة مقدّمة على الدين ؛ سواء كان مطالباً به أو لا ، ما دامت عينها موجودة ، بل لا يصحّ وفاؤه بها بدفع تمام النصاب ( 1 ) ، نعم مع تلفها وصيرورتها في الذمّة حالها حال سائر الديون ، وأمّا زكاة التجارة فالدين المطالب به مقدّم عليها ؛ حيث إنّها مستحبّة ، سواء قلنا بتعلّقها بالعين أو بالقيمة ، وأمّا مع عدم المطالبة فيجوز تقديمها على القولين أيضاً ، بل مع المطالبة - أيضاً - إذا أدّاها صحّت وأجزأت ؛ وإن كان آثماً من حيث ترك الواجب .
( مسألة 5 ) : إذا كان مال التجارة أحد النصب الماليّة واختلف مبدأ حولهما ، فإن تقدّم حول الماليّة سقطت الزكاة للتجارة ، وإن انعكس فإن أعطى زكاة التجارة قبل حلول حول الماليّة سقطت ( 2 ) ، وإلّا كان كما لو حال الحولان معاً في سقوط مال التجارة .
( مسألة 6 ) : لو كان رأس المال أقلّ من النصاب ثمّ بلغه في أثناء الحول استأنف الحول عند بلوغه .
( مسألة 7 ) : إذا كان له تجارتان ولكلّ منهما رأس مال ، فلكلّ منهما شروطه وحكمه ، فإن حصلت في إحداهما دون الأخرى استحبّت فيها فقط ، ولا يجبر خسران إحداهما بربح الأخرى .
الثاني ممّا يستحبّ فيه الزكاة : كلّ ما يكال ( 3 ) أو يوزن ممّا أنبتته الأرض عدا الغلّات الأربع ؛ فإنّها واجبة فيها ، وعدا الخضر كالبقل والفواكه والباذنجان والخيار والبطّيخ ونحوها ، ففي صحيحة زرارة : « عفا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن الخضر ، قلت : وما الخضر ؟
قال عليه السلام : كلّ شيء لا يكون له بقاء : البقل والبطّيخ والفواكه وشبه ذلك ممّا يكون سريع الفساد » . وحكم ما يخرج من الأرض ممّا يستحبّ فيه الزكاة حكم الغلّات الأربع في قدر النصاب وقدر ما يخرج منها ، وفي السقي والزرع ونحو ذلك .
الثالث : الخيل ( 4 ) الإناث بشرط أن تكون سائمة ، ويحول عليها الحول ، ولا بأس بكونها
شرح
( 1 ) بل ولا يدفع البعض إلّا مع عزل الزكاة .
( 2 ) إذا نقص عن النصاب ، كما هو المفروض ظاهراً .
( 3 ) مرّ الإشكال فيه .
( 4 ) لا يخلو من شوب الإشكال .