تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 620

مساهمون:

ص٦٢٠
ويشترط فيه أمور : الأوّل : بلوغه حدّ نصاب أحد النقدين ، فلا زكاة فيما لا يبلغه ، والظاهر أنّه كالنقدين في النصاب الثاني أيضاً . الثاني : مضيّ الحول عليه من حين قصد التكسّب . الثالث : بقاء قصد الاكتساب طول الحول ، فلو عدل عنه ونوى به القنية في الأثناء لم يلحقه الحكم ، وإن عاد إلى قصد الاكتساب اعتبر ابتداء الحول من حينه . الرابع : بقاء رأس المال ( 1 ) بعينه طول الحول . الخامس : أن يطلب برأس المال أو بزيادة طول الحول ، فلو كان رأس ماله مائة دينار مثلًا فصار يطلب بنقيصة في أثناء السنة ولو حبّة من قيراط يوماً منها سقطت الزكاة ، والمراد برأس المال : الثمن المقابل للمتاع ، وقدر الزكاة فيه ربع العشر كما في النقدين ، والأقوى تعلّقها بالعين ( 2 ) كما في الزكاة الواجبة وإذا كان المتاع عروضاً فيكفي في الزكاة بلوغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر . ( مسألة 1 ) : إذا كان مال التجارة من النصب التي تجب فيها الزكاة - مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة أو عشرين ديناراً أو نحو ذلك - فإن اجتمعت شرائط كلتيهما وجب إخراج الواجبة وسقطت زكاة التجارة ، وإن اجتمعت شرائط إحداهما فقط ثبتت ما اجتمعت شرائطها دون الأخرى . ( مسألة 2 ) : إذا كان مال التجارة أربعين غنماً سائمة ، فعاوضها في أثناء الحول بأربعين غنماً سائمة سقط كلتا الزكاتين ؛ بمعنى أنّه انقطع حول كلتيهما لاشتراط بقاء ( 3 ) عين النصاب طول الحول ، فلا بدّ أن يبتدأ الحول من حين تملّك الثانية . ( مسألة 3 ) : إذا ظهر في مال المضاربة ربح كانت زكاة رأس المال مع بلوغه النصاب على ربّ المال ، ويضمّ إليه حصّته من الربح ، ويستحبّ زكاته - أيضاً - إذا بلغ النصاب وتمّ حوله ، بل لا يبعد ( 4 ) كفاية مضيّ حول الأصل ، وليس في حصّة العامل من الربح زكاة ، إلّا
شرح
( 1 ) هذا الشرط - وإن كان بمعنى بقاء السلعة - والشرط الخامس على ما ذكروه محلّ إشكال ، بل عدم اعتبارهما لا يخلو من قوّة ، والإجماع أو الشهرة لدى متقدّمي أصحابنا غير ثابتين ، والأدلّة على خلافهما أدلّ ، نعم لو طلب بالنقيصة طول الحول تسقط الزكاة ولو بقي على هذا الحال سنتين أو أكثر ، فإذا باعه يزكّي لسنة واحدة استحباباً ، ويشترط بقاء النصاب طول الحول . ( 2 ) فيه تأمّل ، بل لا إشكال في عدم تعلّقها بها كتعلّق الزكاة الواجبة على ما قرّبناه . ( 3 ) مرّ الكلام فيه . ( 4 ) بعيد .