تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 615

مساهمون:

ص٦١٥
والعوامل حتّى ثياب المالك ونحوها ، ولو كانت سبب النقص مشتركاً بينها وبين غيرها وزّع عليهما بالنسبة . ( مسألة 17 ) : قيمة البذر إذا كان من ماله المزكّى أو المال الذي لا زكاة فيه من المؤن ، والمناط قيمة يوم تلفه وهو وقت الزرع . ( مسألة 18 ) : اجرة العامل من المؤن ، ولا يحسب للمالك اجرة إذا كان هو العامل ، وكذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا اجرة ، وكذا إذا تبرّع به أجنبيّ ، وكذا لا يحسب اجرة الأرض التي يكون مالكاً لها ، ولا اجرة العوامل إذا كانت مملوكة له . ( مسألة 19 ) : لو اشترى الزرع فثمنه من المئونة ( 1 ) وكذا لو ضمن النخل والشجر ، بخلاف ما إذا اشترى نفس الأرض والنخل والشجر ، كما أنّه لا يكون ثمن العوامل ( 2 ) إذا اشتراها منها . ( مسألة 20 ) : لو كان مع الزكويّ غيره ، فالمئونة موزّعة عليهما إذا كانا مقصودين ، وإذا كان المقصود بالذات غير الزكويّ ثمّ عرض قصد الزكويّ بعد إتمام العمل لم يحسب من المؤن ، وإذا كان بالعكس حسب منها . ( مسألة 21 ) : الخراج الذي يأخذه السلطان - أيضاً - يوزّع على الزكويّ وغيره ( 3 ) . ( مسألة 22 ) : إذا كان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديدة لا يبعد ( 4 ) احتسابه على ما في السنة الأولى ، وإن كان الأحوط التوزيع على السنين . ( مسألة 23 ) : إذا شكّ في كون شيء من المؤن أو لا ، لم يحسب منها . ( مسألة 24 ) : حكم النخيل والزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد ، فيضمّ الثمار بعضها إلى بعض ، وإن تفاوتت في الإدراك ، بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد وإن كان بينهما شهر أو شهران أو أكثر ، وعلى هذا فإذا بلغ ما أدرك منها نصاباً اخذ منه ، ثمّ يؤخذ من الباقي قلّ أو كثر ، وإن كان الذي أدرك أوّلًا أقلّ من النصاب ينتظر به حتّى يدرك الآخر ويتعلّق به الوجوب ، فيكمل منه النصاب ويؤخذ من المجموع ، وكذا إذا كان نخل
شرح
( 1 ) لكن يقسّط على التبن والحنطة أو الشعير بالنسبة . ( 2 ) على الأحوط . ( 3 ) إذا كان مضروباً على الأرض باعتبار مطلق الزرع لا خصوص الزكويّ . ( 4 ) بل لا يبعد التفصيل بين ما إذا عمل للسنين العديدة فيوزّع عليها ، وبين ما إذا عمل للسنة الأولى ، وإن انتفع منه في سائر السنين قهراً ، فيحسب من مئونة الأولى .
العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 615 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي