أو حصرماً - مثلًا - فإنّه يجب على الساعي ( 1 ) القبول .
( مسألة 6 ) : وقت الإخراج - الذي يجوز للساعي مطالبة المالك فيه ، وإذا أخّرها عنه ضمن - عند تصفية الغلّة واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب ، فوقت وجوب الأداء غير وقت التعلّق .
( مسألة 7 ) : يجوز للمالك المقاسمة مع الساعي مع التراضي بينهما قبل الجذاذ .
( مسألة 8 ) : يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ ؛ منه أو من قيمته .
( مسألة 9 ) : يجوز دفع القيمة حتّى من غير النقدين ( 2 ) ؛ من أيّ جنس كان ، بل يجوز أن تكون من المنافع كسكنى الدار مثلًا ، وتسليمها بتسليم العين إلى الفقير .
( مسألة 10 ) : لا تتكرّر زكاة الغلّات بتكرّر السنين إذا بقيت أحوالًا ، فإذا زكّى الحنطة ثمّ احتكرها سنين لم يجب عليه شيء ، وكذا التمر وغيره .
( مسألة 11 ) : مقدار الزكاة الواجب إخراجه في الغلّات هو العشر فيما سقي بالماء الجاري أو بماء السماء أو بمصّ عروقه من الأرض كالنخل والشجر ، بل الزرع - أيضاً - في بعض الأمكنة ، ونصف العشر فيما سقي بالدلو والرشاء والنواضح والدوالي ونحوها من العلاجات ، ولو سقي بالأمرين ، فمع صدق الاشتراك في نصفه العشر ، وفي نصفه الآخر نصف العشر ، ومع غلبة الصدق ( 3 ) لأحد الأمرين فالحكم تابع لما غلب ، ولو شكّ في صدق الاشتراك أو غلبة صدق أحدهما فيكفي ( 4 ) الأقلّ ، والأحوط الأكثر .
( مسألة 12 ) : لو كان الزرع أو الشجر لا يحتاج إلى السقي بالدوالي ومع ذلك سقي بها من غير أن يؤثّر في زيادة الثمر فالظاهر وجوب العشر ، وكذا لو كان سقيه بالدوالي وسقي بالنهر ونحوه من غير أن يؤثّر فيه فالواجب نصف العشر .
( مسألة 13 ) : الأمطار العاديّة في أيّام السنة لا تخرج ما يسقى بالدوالي عن حكمه ، إلّا إذا
شرح
( 1 ) وجوب القبول محلّ تأمّل ، بل الأقوى عدم الجواز لو انجرّ الإخراج إلى الفساد .
( 2 ) دفع غيرهما لا يخلو من إشكال ، إلّا إذا كان خيراً للفقراء وإن لا يخلو الجواز من وجه .
( 3 ) بمعنى إسناد السقي إليه عرفاً .
( 4 ) إلّا في بعض الصور ، كما إذا كان مسبوقاً بانتساب السقي بمثل الجاري وشكّ في سلب الانتساب الكذائي لأجل الشكّ في قلّة السقي بالعلاج وكثرته ، فيجب الأكثر .