تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 609

مساهمون:

ص٦٠٩
وقيراطان ، وكذا في الزائد إلى أن يبلغ ثمانية وعشرين وفيها نصف دينار وأربع قيراطات ، وهكذا ، وعلى هذا فإذا أخرج بعد البلوغ إلى عشرين فما زاد من كلّ أربعين واحداً فقد أدّى ما عليه ، وفي بعض الأوقات زاد على ما عليه بقليل ، فلا بأس باختيار هذا الوجه من جهة السهولة . وفي الفضّة أيضاً نصابان : الأوّل : مائتا درهم وفيها خمس دراهم ، والثاني : أربعون درهماً وفيها درهم ، والدرهم نصف المثقال الصيرفيّ وربع عشره ، وعلى هذا فالنصاب الأوّل مائة وخمسة مثاقيل صيرفيّة ، والثاني : أحد وعشرون مثقالًا ، وليس فيما قبل النصاب الأوّل ولا فيما بين النصابين شيء على ما مرّ ، وفي الفضّة أيضاً بعد بلوغ النصاب إذا أخرج من كلّ أربعين واحداً فقد أدّى ما عليه ، وقد يكون زاد خيراً قليلًا . الثاني : أن يكونا مسكوكين بسكّة المعاملة ؛ سواء كان بسكّة الإسلام أو الكفر ، بكتابة أو غيرها ، بقيت سكّتهما أو صارا ممسوحين بالعارض ، وأمّا إذا كانا ممسوحين بالأصالة فلا تجب فيهما إلّا إذا تعومل بهما ، فتجب على الأحوط ، كما أنّ الأحوط ذلك - أيضاً - إذا ضربت للمعاملة ولم يتعامل بهما ، أو تعومل بهما لكنّه لم يصل رواجهما إلى حدّ يكون دراهم أو دنانير ، ولو اتّخذ الدرهم أو الدينار للزينة فإن خرج عن رواج المعاملة لم تجب فيه الزكاة وإلّا وجبت ( 1 ) . الثالث : مضيّ الحول بالدخول في الشهر الثاني عشر جامعاً للشرائط التي منها النصاب ، فلو نقص في أثنائه عن النصاب سقط الوجوب ، وكذا لو تبدّل بغيره من جنسه أو غيره ، وكذا لو غيّر بالسبك ؛ سواء كان التبديل أو السبك بقصد الفرار من الزكاة أو لا على الأقوى ؛ وإن كان الأحوط الإخراج على الأوّل ، ولو سبك الدراهم أو الدنانير بعد حول الحول لم تسقط الزكاة ، ووجب الإخراج بملاحظة الدراهم والدنانير إذا فرض نقص القيمة بالسبك . ( مسألة 1 ) : لا يجب الزكاة في الحليّ ، ولا في أواني الذهب والفضّة وإن بلغت ما بلغت ، بل عرفت سقوط الوجوب عن الدرهم والدينار إذا اتّخذا للزينة وخرجا ( 2 ) عن رواج المعاملة بهما ، نعم في جملة من الأخبار أنّ زكاتها إعارتها . ( مسألة 2 ) : ولا فرق في الذهب والفضّة بين الجيّد منها والرديء بل تجب إذا كان بعض النصاب جيّداً وبعضه رديئاً ، ويجوز الإخراج من الرديء ، وإن كان تمام النصاب من
شرح
( 1 ) الأقوى عدم الوجوب في هذه الصورة أيضاً . ( 2 ) أو لم يخرجا كما مرّ .