تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 606

مساهمون:

ص٦٠٦
عنه ( 1 ) ، إلّا إذا كانت العين باقية في يد الفقير فجدّد النيّة ، أو كان الفقير القابض عالماً بالحال ، فإنّه يجوز له ( 2 ) الاحتساب عليه ، لأنّه مشغول الذمّة بها إذا قبضها مع العلم بالحال وأتلفها أو تلفت في يده ، وأمّا المرأة فلا ينقطع الحول بردّتها مطلقاً . ( مسألة 12 ) : لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد - كأربعين شاة مثلًا - فحال عليه أحوال ، فإن أخرج زكاته كلّ سنة من غيره تكرّرت ؛ لعدم نقصانه حينئذٍ عن النصاب ، ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلًا لم تجب إلّا زكاة سنة واحدة ؛ لنقصانه حينئذٍ عنه ، ولو كان عنده أزيد من النصاب - كأن كان عنده خمسون شاة - وحال عليه أحوال لم يؤدّ زكاتها ، وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب ، فلو مضى عشر سنين في المثال المفروض وجب عشرة ، ولو مضى أحد عشر سنة وجب أحد عشر شاة ، وبعده لا يجب عليه شيء ؛ لنقصانه عن الأربعين ، ولو كان عنده ستّ وعشرون من الإبل ومضى عليه سنتان وجب عليه بنت مخاض للسنة الأولى ، وخمس شياه للثانية ، وإن مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة - أيضاً - أربع ( 3 ) شياه ، وكذا إلى أن ينقص من خمسة فلا تجب . ( مسألة 13 ) : إذا حصل لمالك النصاب في الأنعام ملك جديد : إمّا بالنتاج ، وإمّا بالشراء أو الإرث أو نحوهما ، فإن كان بعد تمام الحول السابق قبل الدخول في اللاحق ، فلا إشكال في ابتداء الحول للمجموع إن كمل بها النصاب اللاحق ، وأمّا إن كان في أثناء الحول ، فإمّا أن يكون ما حصل بالملك الجديد بمقدار العفو ولم يكن نصاباً مستقلًاّ ولا مكمّلًا لنصاب آخر ، وإمّا أن يكون نصاباً مستقلًاّ ، وإمّا أن يكون مكمّلًا للنصاب ، أمّا في القسم الأوّل فلا شيء عليه ، كما لو كان له هذا المقدار ابتداء وذلك كما لو كان عنده من الإبل خمسة فحصل له في أثناء الحول أربعة أخرى ، أو كان عنده أربعون شاة ثمّ حصل له أربعون في أثناء الحول ، وأمّا في القسم الثاني فلا يضمّ الجديد إلى السابق ، بل يعتبر لكلّ منهما حول بانفراده ، كما لو كان عنده خمس من الإبل ثمّ بعد ستّة أشهر ملك خمسة أخرى ، فبعد تمام
شرح
( 1 ) على الأحوط . ( 2 ) بعد التوبة ، وأمّا قبلها فالأمر إلى الحاكم على الأحوط . ( 3 ) إلّا إذا كان فيها ما يساوي قيمة بنت مخاض وخمس شياه ، وإلّا ملك في العام الثالث - أيضاً - بعد إخراج ما للعامين خمس وعشرين فوجب خمس شياه .
العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 606 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي