( مسألة 17 ) : لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه وإن كانت العين موجودة ( 1 ) ؛ فإنّ الإسلام يجبّ ما قبله .
( مسألة 18 ) : إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب ( 2 ) بعد تعلّق الزكاة وجب عليه إخراجها .
فصل في الأجناس التي تتعلّق بها الزكاة
تجب في تسعة أشياء : الأنعام الثلاثة ؛ وهي الإبل والبقر والغنم والنقدين ؛ وهما الذهب والفضّة ، والغلّات الأربع ؛ وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب .
ولا تجب فيما عدا ذلك على الأصحّ ، نعم يستحبّ إخراجها من أربعة أنواع اخر : أحدها :
الحبوب ( 3 ) ؛ ممّا يكال أو يوزن كالأرز والحمّص والماش والعدس ونحوها ، وكذا الثمار كالتفّاح والمشمش ونحوهما ، دون الخضر والبقول كالقتّ والباذنجان والخيار والبطّيخ ونحوها . الثاني : مال التجارة على الأصحّ . الثالث : الخيل الإناث دون الذكور ودون البغال والحمير والرقيق . الرابع : الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستنماء كالبستان والخان والدكّان ونحوها .
( مسألة 1 ) : لو تولّد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم في تحقّق الزكاة وعدمها ؛ سواء كانا زكويّين أو غير زكويّين أو مختلفين ، بل سواء كانا محلّلين أو محرّمين أو مختلفين مع فرض تحقّق الاسم حقيقة ، لا أن يكون بمجرّد الصورة ، ولا يبعد ذلك فإنّ اللَّه قادر على كلّ شيء .
فصل في زكاة الأنعام الثلاثة
ويشترط في وجوب الزكاة فيها - مضافاً إلى ما مرّ من الشرائط العامّة - أمور :
الأوّل : النصاب ، وهو في الإبل اثنا عشر نصاباً : الأوّل : الخمس وفيها شاة ، الثاني :
العشر وفيها شاتان ، الثالث : خمسة عشر وفيها ثلاث شياه ، الرابع : العشرون وفيها أربع شياه ، الخامس : خمس وعشرون وفيها خمس شياه ، السادس : ستّ وعشرون وفيها بنت
شرح
( 1 ) على إشكال مع بقائها .
( 2 ) بل بعضه على الأحوط ؛ لو لم يكن أقوى .
( 3 ) لا يخلو استحبابها فيها من إشكال .