تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 602

مساهمون:

ص٦٠٢
مخاض ؛ وهي الداخلة في السنة الثانية ، السابع : ستّ وثلاثون ، وفيها بنت لبون ؛ وهي الداخلة في السنة الثالثة ، الثامن : ستّ وأربعون وفيها حقّة ؛ وهي الداخلة في السنة الرابعة ، التاسع : إحدى وستّون ، وفيها جذعة ؛ وهي التي دخلت في السنة الخامسة ، العاشر : ستّ وسبعون وفيها بنتا لبون ، الحادي عشر : إحدى وتسعون وفيها حقّتان ، الثاني عشر : مائة وإحدى وعشرون ، وفيها في كلّ خمسين حقّة وفي كلّ أربعين بنت لبون ؛ بمعنى أنّه يجوز ( 1 ) أن يحسب أربعين أربعين وفي كلّ منها بنت لبون ، أو خمسين خمسين وفي كلّ منها حقّة ، ويتخيّر بينهما مع المطابقة لكلّ منهما ، أو مع عدم المطابقة لشيء منهما ، ومع المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاتها ، بل الأحوط مراعاة الأقلّ عفواً ، ففي المائتين يتخيّر بينهما لتحقّق المطابقة لكلّ منهما ، وفي المائة وخمسين الأحوط اختيار الخمسين ، وفي المائتين وأربعين الأحوط اختيار الأربعين ، وفي المائتين وستّين يكون الخمسون أقلّ عفواً ، وفي المائة وأربعين يكون الأربعون أقلّ عفواً . ( مسألة 1 ) : في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزي عنها ابن اللبون ، بل لا يبعد ( 2 ) إجزاؤه عنها اختياراً أيضاً ، وإذا لم يكونا معاً عنده تخيّر ( 3 ) في شراء أيّهما شاء . وأمّا في البقر فنصابان : الأوّل : ثلاثون ، وفيها تبيع أو تبيعة ؛ وهو ما دخل في السنة الثانية ، الثاني : أربعون ، وفيها مسنّة ؛ وهي الداخلة في السنة الثالثة ، وفيما زاد يتخيّر ( 4 )
شرح
( 1 ) بل بمعنى مراعاة المطابق منهما ، ولو لم تحصل المطابقة إلّا بهما لوحظا معاً ، ويتخيّر مع المطابقة بكلّ منهما أو بهما ، وعلى هذا لا يمكن عدم المطابقة ولا العفو إلّا فيما بين العقدين فلا بدّ أن تراعى على وجه يستوعب الجميع ما عدا النيف ، ففي مائتين وستّين يحسب خمسينين وأربع أربعينات ، وفي مائة وأربعين يحسب خمسينين وأربعين واحد وهكذا . ( 2 ) الأقوى عدم الإجزاء في حال الاختيار . ( 3 ) لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بشراء بنت المخاض . ( 4 ) بل يجب مراعاة المطابقة هنا أيضاً ؛ بملاحظة أحدهما تفريقاً أو هما جمعاً ، ففي ثلاثين تبيع وفي أربعين مسنّة وبينهما عفو ، كما أنّ بين أربعين إلى ستّين عفواً أيضاً ، وإذا بلغ الستّين فلا يتصوّر عدم المطابقة والعفو إلّا عمّا بين العقدين ، ففي السبعين يلاحظ ثلاثون مع أربعين ، وفي الثمانين أربعينان ، وفي المائة أربعون مع ثلاثينين وهكذا .