تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 597

مساهمون:

ص٥٩٧
الخامس : تمام التمكّن من التصرّف ، فلا تجب في المال الذي لا يتمكّن المالك من التصرّف فيه ؛ بأن كان غائباً ولم يكن في يده ولا في يد وكيله ، ولا في المسروق والمغصوب والمجحود والمدفون في مكان منسيّ ، ولا في المرهون ، ولا في الموقوف ، ولا في المنذور التصدّق به ، والمدار في التمكّن على العرف ، ومع الشكّ يعمل بالحالة السابقة ، ومع عدم العلم بها فالأحوط الإخراج ( 1 ) . السادس : النصاب كما سيأتي تفصيله . ( مسألة 1 ) : يستحبّ للوليّ الشرعيّ إخراج الزكاة في غلّات غير البالغ ؛ يتيماً كان أو لا ، ذكراً كان أو أنثى ، دون النقدين ، وفي استحباب إخراجها من مواشيه إشكال ، والأحوط الترك ( 2 ) ، نعم إذا اتّجر الوليّ بماله يستحبّ إخراج زكاته أيضاً ، ولا يدخل الحمل في غير البالغ ، فلا يستحبّ إخراج زكاة غلّاته ومال تجارته ، والمتولّي لإخراج الزكاة هو الوليّ ، ومع غيبته يتولّاه الحاكم الشرعي ، ولو تعدّد الوليّ جاز لكلّ منهم ذلك ، ومن سبق نفذ عمله ، ولو تشاحّوا في الإخراج وعدمه قدّم من يريد الإخراج ، ولو لم يؤدّ الوليّ إلى أن بلغ المولّى عليه ، فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة إليه . ( مسألة 2 ) : يستحبّ للوليّ الشرعيّ إخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره ؛ من النقدين كان أو من غيرهما . ( مسألة 3 ) : الأظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول ، وكذا السكران ، فالإغماء والسكر لا يقطعان الحول فيما يعتبر فيه ، ولا ينافيان الوجوب إذا عرضا حال التعلّق في الغلّات . ( مسألة 4 ) : كما لا تجب الزكاة على العبد ، كذا لا تجب على سيّده فيما ملكه على المختار من كونه مالكاً ( 3 ) ، وأمّا على القول بعدم ملكه فيجب عليه مع التمكّن العرفي من التصرّف فيه . ( مسألة 5 ) : لو شكّ حين البلوغ في مجيء وقت التعلّق ؛ من صدق الاسم وعدمه ، أو علم
شرح
( 1 ) والأقوى عدمه في الشبهة الموضوعيّة ، كما هي المفروضة ظاهراً . ( 2 ) بل الأقوى عدم الزكاة فيها . ( 3 ) مالكيّته محلّ تأمّل ، فلا يترك المولى الاحتياط بالأداء .