تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 595

مساهمون:

ص٥٩٥
- حينئذٍ - عليه هو الصوم ويكون الاعتكاف واجباً من باب المقدّمة ، بخلاف ما لو نذر الاعتكاف ، فإنّ الصوم ليس واجباً فيه وإنّما هو شرط في صحّته ، والمفروض أنّ الواجب على الوليّ قضاء الصلاة والصوم عن الميّت لا جميع ما فاته من العبادات . ( مسألة 8 ) : إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه وشراؤه ؛ وإن قلنا ببطلان اعتكافه . ( مسألة 9 ) : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع - ولو ليلًا - وجبت الكفّارة ، وفي وجوبها في سائر المحرّمات إشكال ، والأقوى عدمه وإن كان الأحوط ثبوتها ، بل الأحوط ( 1 ) ذلك حتّى في المندوب منه قبل تمام اليومين . وكفّارته ككفّارة شهر رمضان على الأقوى وإن كان الأحوط كونها مرتّبة ككفّارة الظهار . ( مسألة 10 ) : إذا كان الاعتكاف واجباً وكان في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار فعليه كفّارتان : إحداهما للاعتكاف والثانية للإفطار في نهار رمضان ، وكذا إذا كان في صوم قضاء شهر رمضان وأفطر بالجماع بعد الزوال ، فإنّه يجب عليه كفّارة الاعتكاف وكفّارة قضاء شهر رمضان ، وإذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان وأفسده بالجماع في النهار وجب عليه ثلاث كفّارات : إحداها للاعتكاف والثانية لخلف النذر والثالثة للإفطار في شهر رمضان ، وإذا جامع امرأته المعتكفة وهو معتكف في نهار رمضان ، فالأحوط أربع كفّارات وإن كان لا يبعد كفاية الثلاث : إحداها لاعتكافه واثنتان للإفطار في شهر رمضان - إحداهما عن نفسه والأخرى تحمّلًا عن امرأته - ولا دليل على تحمّل كفّارة الاعتكاف عنها ، ولذا لو أكرهها على الجماع في الليل لم تجب عليه إلّا كفّارته ولا يتحمّل عنها . هذا ولو كانت مطاوعة فعلى كلّ منهما كفّارتان إن كان في النهار ، وكفّارة واحدة إن كان في الليل .
شرح
( 1 ) لا يترك ؛ إذا جامع من غير رفع اليد عن الاعتكاف ، وأمّا معه فلا تجب عليه .
العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 595 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي