ما يحرم على المحرم ؛ من الصيد وإزالة الشعر ولبس المخيط ونحو ذلك وإن كان أحوط .
( مسألة 1 ) : لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل والنهار ، نعم المحرّمات من حيث الصوم ، كالأكل والشرب والارتماس ونحوها ، مختصّة بالنهار .
( مسألة 2 ) : يجوز للمعتكف الخوض في المباح والنظر في معاشه مع الحاجة وعدمها .
( مسألة 3 ) : كلّ ما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في النهار ؛ من حيث اشتراط الصوم فيه ، فبطلانه يوجب بطلانه ، وكذا يفسده الجماع ؛ سواء كان في الليل أو النهار ، وكذا اللمس والتقبيل بشهوة ، بل الأحوط بطلانه بسائر ما ذكر من المحرّمات ؛ من البيع والشراء وشمّ الطيب وغيرها ممّا ذكر ، بل لا يخلو عن قوّة ( 1 ) وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضاً ، وعلى هذا فلو أتمّه واستأنفه أو قضاه بعد ذلك إذا صدر منه أحد المذكورات في الاعتكاف الواجب كان أحسن ( 2 ) وأولى .
( مسألة 4 ) : إذا صدر منه أحد المحرّمات المذكورة سهواً ، فالظاهر عدم بطلان اعتكافه ، إلّا الجماع ( 3 ) فإنّه لو جامع سهواً - أيضاً - فالأحوط في الواجب الاستئناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به ، وفي المستحبّ الإتمام .
( مسألة 5 ) : إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات ، فإن كان واجباً معيّناً وجب قضاؤه ، وإن كان واجباً غير معيّن وجب استئنافه ، إلّا إذا كان مشروطاً فيه أو في نذره ( 4 ) الرجوع ، فإنّه لا يجب قضاؤه أو استئنافه ، وكذا يجب قضاؤه إذا كان مندوباً وكان الإفساد بعد اليومين ، وأمّا إذا كان قبلهما فلا شيء عليه ، بل في مشروعيّة قضائه حينئذٍ إشكال .
( مسألة 6 ) : لا يجب الفور في القضاء وإن كان أحوط .
( مسألة 7 ) : إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليّه القضاء وإن كان أحوط ، نعم لو كان المنذور الصوم معتكفاً وجب على الوليّ قضاؤه ؛ لأنّ الواجب
شرح
( 1 ) في القوّة تأمّل .
( 2 ) الأحوط في الواجب المعيّن وفي اليوم الثالث القضاء بعد الإتمام ، وفي الواجب الموسّع الإعادة .
( 3 ) التفرقة بين الجماع وغيره محلّ إشكال ، فالأحوط في صورة ارتكاب سائر المحرّمات سهواً إتمامه إذا كان واجباً معيّناً ، وقضاؤه واستئنافه في غيره إذا كان في اليومين الأوّلين ، وإتمامه واستئنافه إذا كان في اليوم الثالث .
( 4 ) مرّ الاحتياط .