تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 588

مساهمون:

ص٥٨٨
الثالث ، وأمّا المنذور فإن كان معيّناً فلا يجوز قطعه مطلقاً ، وإلّا فكالمندوب . ( مسألة 6 ) : لو نذر الاعتكاف في أيّام معيّنة وكان عليه صوم منذور أو واجب لأجل الإجارة ، يجوز له أن يصوم في تلك الأيّام وفاء عن النذر أو الإجارة ، نعم لو نذر الاعتكاف في أيّام مع قصد كون الصوم له ولأجله لم يجز عن النذر أو الإجارة . ( مسألة 7 ) : لو نذر اعتكاف يوم أو يومين ، فإن قيّد بعدم الزيادة بطل نذره ، وإن لم يقيّده صحّ ووجب ضمّ يوم أو يومين . ( مسألة 8 ) : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام معيّنة أو أزيد ، فاتّفق كون الثالث ( 1 ) عيداً بطل من أصله ولا يجب عليه قضاؤه ؛ لعدم انعقاد نذره ، لكنّه أحوط . ( مسألة 9 ) : لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد بطل ( 2 ) ، إلّا أن يعلم يوم قدومه قبل الفجر ، ولو نذر اعتكاف ثاني يوم قدومه صحّ ووجب عليه ضمّ يومين آخرين . ( مسألة 10 ) : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام من دون الليلتين المتوسّطتين لم ينعقد . ( مسألة 11 ) : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام أو أزيد ، لم يجب إدخال الليلة الأولى فيه ، بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر فإنّ الليلة الأولى جزء من الشهر . ( مسألة 12 ) : لو نذر اعتكاف شهر ، يجزيه ما بين الهلالين ( 3 ) وإن كان ناقصاً ، ولو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوماً . ( مسألة 13 ) : لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع ، وأمّا لو نذر مقدار الشهر جاز له التفريق ثلاثة ثلاثة إلى أن يكمل ثلاثون ، بل لا يبعد جواز التفريق يوماً فيوما ويضمّ إلى كلّ واحد يومين آخرين ، بل الأمر كذلك في كلّ مورد لم يكن المنساق منه هو التتابع .
شرح
( 1 ) وكذا لو نذر اعتكاف أربعة أيّام أو أزيد واتّفق كون الرابع مثلًا عيداً ، فالظاهر بطلان نذره وإن كان الأحوط اعتكاف ما عدا العيد من الأيّام السابقة عليه ، بل وما بعده ، خصوصاً إذا كان ثلاثة أيّام أو أزيد ، نعم لو رجع نذره إلى اعتكافين فاتّفق يوم الثالث عيداً يجب الاعتكاف بعد العيد ، أو اتّفق الرابع وجب الاعتكاف قبله . ( 2 ) على إشكال نشأ من صحّة الاعتكاف ثلاثة أيّام تلفيقاً ، والأحوط لمن نذر ذلك أن يصوم يوم احتمال قدومه مقدّمة ويعتكف من حينه ، فإن قدم بين اليوم يعتكف رجاء ويتمّه ثلاثة أيّام تلفيقاً . ( 3 ) والأحوط ضمّ يوم كما مرّ .