( مسألة 14 ) : لو نذر الاعتكاف شهراً أو زماناً على وجه التتابع - سواء شرطه لفظاً ، أو كان المنساق منه ذلك - فأخلّ بيوم أو أزيد بطل ؛ وإن كان ما مضى ثلاثة فصاعداً واستأنف آخر مع مراعاة التتابع فيه ، وإن كان معيّناً وقد أخلّ بيوم أو أزيد وجب قضاؤه ، والأحوط التتابع فيه - أيضاً - وإن بقي شيء من ذلك الزمان المعيّن بعد الإبطال بالإخلال ، فالأحوط ابتداء ( 1 ) القضاء منه .
( مسألة 15 ) : لو نذر اعتكاف أربعة أيّام ، فأخلّ بالرابع ولم يشترط التتابع ولا كان منساقاً من نذره ، وجب قضاء ذلك اليوم وضمّ يومين آخرين والأولى جعل المقضيّ أوّل الثلاثة وإن كان مختاراً في جعله أيّاً منها شاء .
( مسألة 16 ) : لو نذر اعتكاف خمسة أيّام وجب أن يضمّ إليها سادساً ؛ سواء تابع أو فرّق بين الثلاثتين .
( مسألة 17 ) : لو نذر زماناً معيّناً - شهراً أو غيره - وتركه نسياناً أو عصياناً أو اضطراراً وجب قضاؤه ( 2 ) ، ولو غمّت الشهور فلم يتعيّن عنده ذلك المعيّن عمل بالظنّ ( 3 ) ، ومع عدمه يتخيّر بين موارد الاحتمال .
( مسألة 18 ) : يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد ، فلا يجوز أن يجعله في مسجدين ؛ سواء كانا متّصلين أو منفصلين ، نعم لو كانا متّصلين على وجه يعدّ مسجداً واحداً فلا مانع ( 4 ) .
( مسألة 19 ) : لو اعتكف في مسجد ثمّ اتّفق مانع من إتمامه فيه ؛ من خوف أو هدم أو نحو ذلك بطل ، ووجب استئنافه أو قضاؤه إن كان واجباً في مسجد آخر أو ذلك المسجد إذا ارتفع عنه المانع ، وليس له البناء - سواء كان في مسجد آخر أو في ذلك المسجد - بعد رفع المانع .
( مسألة 20 ) : سطح المسجد وسردابه ومحرابه منه ما لم يعلم خروجها ، وكذا مضافاته إذا جعلت جزء منه كما لو وسّع فيه .
شرح
( 1 ) وإن كان الأقوى عدم وجوبه .
( 2 ) على الأحوط .
( 3 ) محلّ إشكال ، وأشكل منه التخيير مع عدمه ، فالأحوط مع عدم الحرج الجمع بين المحتملات .
( 4 ) هذا من فروع جواز الاعتكاف في كلّ جامع ، وقد مرّ الإشكال فيه .