تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 590

مساهمون:

ص٥٩٠
( مسألة 21 ) : إذا عيّن موضعا خاصّا من المسجد محلًاّ لاعتكافه ، لم يتعيّن ( 1 ) وكان قصده لغواً . ( مسألة 22 ) : قبر مسلم وهاني ليس جزء من مسجد الكوفة على الظاهر . ( مسألة 23 ) : إذا شكّ في موضع من المسجد أنّه جزء منه أو من مرافقه ، لم يجر عليه حكم المسجد . ( مسألة 24 ) : لا بدّ من ثبوت كونه مسجداً وجامعاً بالعلم الوجدانيّ ، أو الشياع المفيد للعلم ، أو البيّنة الشرعيّة ، وفي كفاية خبر العدل الواحد إشكال ، والظاهر كفاية حكم الحاكم ( 2 ) الشرعي . ( مسألة 25 ) : لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجديّة أو الجامعيّة فبان الخلاف ، تبيّن البطلان . ( مسألة 26 ) : لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع ( 3 ) بين الرجل والمرأة ، فليس لها الاعتكاف في المكان الذي أعدّته للصلاة في بيتها ، بل ولا في مسجد القبيلة ونحوها . ( مسألة 27 ) : الأقوى صحّة اعتكاف الصبيّ المميّز ، فلا يشترط فيه البلوغ . ( مسألة 28 ) : لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل ، ولو اعتق في أثنائه لم يجب عليه إتمامه ، ولو شرع فيه بإذن المولى ثمّ اعتق في الأثناء ، فإن كان في اليوم الأوّل أو الثاني لم يجب عليه الإتمام ، إلّا أن يكون من الاعتكاف الواجب ( 4 ) ، وإن كان بعد تمام اليومين وجب عليه الثالث ، وإن كان بعد تمام الخمسة وجب السادس . ( مسألة 29 ) : إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف جاز له الرجوع عن إذنه ما لم يمضِ يومان وليس له الرجوع بعدهما ؛ لوجوب إتمامه حينئذٍ ، وكذا لا يجوز له الرجوع إذا كان الاعتكاف واجباً بعد الشروع ( 5 ) فيه من العبد . ( مسألة 30 ) : يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لإقامة الشهادة أو لحضور
شرح
( 1 ) بل يشكل صحّته في بعض الفروض . ( 2 ) ثبوته به محلّ إشكال ، إلّا في مورد الترافع بين المتخاصمين . ( 3 ) بل في المساجد الأربعة على الأحوط كما مرّ . ( 4 ) أي المعيّن منه . ( 5 ) كما لو نذر إتمامه إذا شرع فيه .