( مسألة 6 ) : إذا تعارض ( 1 ) البيّنتان فالأقوى سقوطهما ووجوب التمام ؛ وإن كان الأحوط الجمع .
( مسألة 7 ) : إذا شكّ في مقدار المسافة شرعاً وجب عليه الاحتياط بالجمع ، إلّا إذا كان مجتهداً ( 2 ) وكان ذلك بعد الفحص عن حكمه ، فإنّ الأصل هو التمام .
( مسألة 8 ) : إذا كان شاكّاً في المسافة ومع ذلك قصّر لم يجز ، بل وجب عليه الإعادة تماماً ، نعم لو ظهر بعد ذلك كونه مسافة أجزأ ، إذا حصل منه قصد القربة مع الشكّ المفروض ، ومع ذلك الأحوط الإعادة أيضاً .
( مسألة 9 ) : لو اعتقد كونه مسافة فقصّر ، ثمّ ظهر عدمها وجبت الإعادة ، وكذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتمّ ، ثمّ ظهر كونه مسافة ، فإنّه يجب عليه الإعادة ( 3 ) .
( مسألة 10 ) : لو شكّ في كونه مسافة أو اعتقد العدم ، ثمّ بان في أثناء السير كونه مسافة ، يقصّر وإن لم يكن الباقي مسافة .
( مسألة 11 ) : إذا قصد الصبيّ مسافة ثمّ بلغ في الأثناء ، وجب عليه القصر وإن لم يكن الباقي مسافة ، وكذا يقصّر إذا أراد التطوّع بالصلاة مع عدم بلوغه ، والمجنون الذي يحصل منه القصد إذا قصد مسافة ثمّ أفاق في الأثناء يقصّر ، وأمّا إذا كان بحيث لا يحصل منه القصد فالمدار بلوغ المسافة من حين إفاقته .
( مسألة 12 ) : لو تردّد في أقلّ من أربعة فراسخ ذاهباً وجائياً مرّات ، حتّى بلغ المجموع ثمانية لم يقصّر ، ففي التلفيق لا بدّ أن يكون المجموع من ذهاب واحد وإياب واحد ثمانية .
( مسألة 13 ) : لو كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافة ، فإن سلك الأبعد قصّر ، وإن سلك الأقرب لم يقصّر ، إلّا إذا كان أربعة أو أقلّ ( 4 ) وأراد الرجوع من الأبعد .
( مسألة 14 ) : في المسافة المستديرة ، الذهاب فيها الوصول إلى المقصد ( 5 ) والإياب منه
شرح
( 1 ) مع كونهما مستندتين إلى العلم والحسّ لا الأصل ، وإلّا ففيه إشكال .
( 2 ) أو متمكّناً من تقليد مجتهد .
( 3 ) في الوقت على الأقوى وفي خارجه على الأحوط .
( 4 ) مرّ اعتبار الأربعة في التلفيقيّة .
( 5 ) الأقوى كون الذهاب هو السير إلى النقطة المقابلة للبلد ، فإذا كان إليها أربعة تحصل المسافة ويقصّر ؛ وإن كان مقصده ما قبلها .