إلى البلد ، وعلى المختار يكفي كون المجموع مسافة مطلقاً ، وإن لم يكن إلى المقصد أربعة ، وعلى القول الآخر يعتبر أن يكون من مبدأ السير إليه أربعة مع كون المجموع بقدر المسافة .
( مسألة 15 ) : مبدأ حساب المسافة سور البلد ، أو آخر البيوت فيما لا سور فيه في البلدان الصغار والمتوسّطات ، وآخر المحلّة ( 1 ) في البلدان الكبار الخارقة للعادة ، والأحوط مع عدم بلوغ المسافة من آخر البلد الجمع وإن كانت مسافة إذا لوحظ آخر المحلّة .
الثاني : قصد قطع المسافة من حين الخروج ، فلو قصد أقلّ منها وبعد الوصول إلى المقصد قصد مقداراً آخر يكون مع الأوّل مسافة لم يقصّر ، نعم لو كان ذلك المقدار مع ضمّ العود مسافة ( 2 ) قصّر من ذلك الوقت بشرط أن يكون عازماً على العود ، وكذا لا يقصّر من لا يدري أيّ مقدار يقطع ، كما لو طلب عبداً آبقاً أو بعيراً شارداً أو قصد الصيد ولم يدر أنّه يقطع مسافة أو لا ، نعم يقصّر في العود إذا كان مسافة بل في الذهاب إذا كان مع العود بقدر المسافة وإن لم يكن أربعة ( 3 ) ، كأن يقصد في الأثناء أن يذهب ثلاثة فراسخ ، والمفروض أنّ العود يكون خمسة أو أزيد ، وكذا لا يقصّر لو خرج ينتظر رفقة إن تيسّروا سافر معهم وإلّا فلا ، أو علّق سفره على حصول مطلب في الأثناء قبل بلوغ الأربعة ؛ إن حصل يسافر وإلّا فلا ، نعم لو اطمأنّ بتيسّر الرفقة أو حصول المطلب ؛ بحيث يتحقّق معه العزم على المسافة ، قصّر بخروجه عن محلّ الترخّص .
( مسألة 16 ) : مع قصد المسافة لا يعتبر اتّصال السير ، فيقصّر وإن كان من قصده أن يقطع الثمانية في أيّام وإن كان ذلك اختياراً لا لضرورة ؛ من عدوّ أو برد أو انتظار رفيق أو نحو ذلك ، نعم لو كان بحيث لا يصدق عليه اسم السفر لم يقصّر ، كما إذا قطع في كلّ يوم شيئاً يسيراً جدّاً للتنزّه أو نحوه ، والأحوط في هذه الصورة أيضاً الجمع .
( مسألة 17 ) : لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلًاّ ، بل يكفي ولو كان من جهة التبعيّة للغير لوجوب الطاعة كالزوجة والعبد ، أو قهراً كالأسير والمكره ونحوهما ، أو اختياراً كالخادم ونحوه ، بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافة ، فلو لم يعلم بذلك بقي
شرح
( 1 ) لا يبعد القول بأنّ مبدأ الحساب في مثلها من منزله ، لكن لا يترك الاحتياط بالجمع إذا كانت المسافة مع اللحاظ من منزله .
( 2 ) بشرط عدم كونه أقلّ من أربعة فراسخ .
( 3 ) مرّ اعتبارها .