تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
نعم الأولى أن يجلس متربّعاً ويثنّي رجليه حال الركوع وهو أن ينصب ( 1 ) فخذيه وساقيه من غير إقعاء إذ هو مكروه - وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه - وكذا يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب . ( مسألة 5 ) : إذا نذر النافلة مطلقاً يجوز له الجلوس فيها ، وإذا نذرها جالساً فالظاهر انعقاد نذره ( 2 ) ، وكون القيام أفضل لا يوجب فوات الرجحان في الصلاة جالساً ، غايته أنّها أقلّ ثواباً ، لكنّه لا يخلو عن إشكال . ( مسألة 6 ) : النوافل كلّها ركعتان لا يجوز الزيادة عليهما ولا النقيصة ، إلّا في صلاة الأعرابي والوتر . ( مسألة 7 ) : تختصّ النوافل بأحكام : منها : جواز الجلوس والمشي فيها اختياراً كما مرّ . ومنها : عدم وجوب السورة فيها ، إلّا بعض الصلوات المخصوصة بكيفيّات مخصوصة . ومنها : جواز الاكتفاء ببعض السورة فيها . ومنها : جواز قراءة أزيد من سورة من غير إشكال . ومنها : جواز قراءة العزائم فيها . ومنها : جواز العدول ( 3 ) فيها من سورة إلى أخرى مطلقاً . ومنها : عدم بطلانها بزيادة الركن سهواً . ومنها : عدم بطلانها بالشكّ بين الركعات ، بل يتخيّر بين البناء على الأقلّ أو على الأكثر . ومنها : أنّه لا يجب لها سجود السهو ولا قضاء السجدة والتشهّد المنسيّين ولا صلاة الاحتياط . ومنها : لا إشكال في جواز إتيانها في جوف الكعبة أو سطحها . ومنها : أنّه لا يشرع فيها الجماعة إلّا في صلاة الاستسقاء ، وعلى قول في صلاة الغدير . ومنها : جواز قطعها اختياراً . ومنها : أنّ إتيانها في البيت أفضل من إتيانها في المسجد - إلّا ما يختصّ به - على ما هو المشهور وإن كان في إطلاقه إشكال .

فصل في صلاة المسافر

لا إشكال في وجوب القصر على المسافر مع اجتماع الشرائط الآتية بإسقاط الركعتين الأخيرتين من الرباعيّات ، وأمّا الصبح والمغرب فلا قصر فيهما ، وأمّا شروط القصر فأمور :
شرح
( 1 ) هذا التفسير محلّ تأمّل . ( 2 ) محلّ تأمّل . ( 3 ) لا يخلو من إشكال .
العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 505 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي