ركعتي الوتيرة بواحدة .
ومنها : نافلة الليل إحدى عشر ركعة .
ومنها : الصلوات المستحبّة في أوقات مخصوصة كنوافل شهر رمضان ، ونوافل شهر رجب وشهر شعبان ونحوها ، وكصلاة الغدير والغفيلة والوصيّة وأمثالها .
ومنها : الصلوات التي لها أسباب كصلاة الزيارة ، وتحيّة المسجد ، وصلاة الشكر ونحوها .
ومنها : الصلوات المستحبّة لغايات مخصوصة كصلاة الاستسقاء وصلاة طلب قضاء الحاجة ، وصلاة كشف المهمّات ، وصلاة طلب الرزق ، وصلاة طلب الذكاء وجودة الذهن ونحوها .
ومنها : الصلوات المخصوصة بدون سبب وغاية ووقت ، كصلاة جعفر ، وصلاة رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وصلاة أمير المؤمنين عليه السلام ، وصلاة فاطمة عليها السلام وصلاة سائر الأئمّة عليهم السلام .
ومنها : النوافل المبتدئة ، فإنّ كلّ وقت وزمان يسع صلاة ركعتين يستحبّ إتيانها ، وبعض المذكورات بل أغلبها لها كيفيّات مخصوصة مذكورة في محلّها .
فصل جميع الصلوات المندوبة يجوز إتيانها جالساً اختياراً
، وكذا ماشياً وراكباً ، وفي المحمل والسفينة ، لكن إتيانها قائماً أفضل حتّى الوتيرة وإن كان الأحوط الجلوس فيها ، وفي جواز إتيانها نائماً - مستلقياً أو مضطجعاً - في حال الاختيار إشكال ( 1 ) .
( مسألة 1 ) : يجوز في النوافل إتيان ركعة قائماً وركعة جالساً ، بل يجوز إتيان بعض الركعة جالساً وبعضها قائماً .
( مسألة 2 ) : يستحبّ إذا أتى بالنافلة جالساً أن يحسب كلّ ركعتين بركعة ؛ مثلًا إذا جلس في نافلة الصبح يأتي بأربع ركعات بتسليمتين وهكذا .
( مسألة 3 ) : إذا صلّى جالساً وأبقى من السورة آية أو آيتين فقام وأتمّها وركع عن قيام يحسب له صلاة القائم ، ولا يحتاج حينئذٍ إلى احتساب ركعتين بركعة .
( مسألة 4 ) : لا فرق في الجلوس بين كيفيّاته ، فهو مخيّر بين أنواعها حتّى مدّ الرجلين ،
شرح
( 1 ) لا بأس بالإتيان بها رجاء ، بل الجواز لا يخلو من وجه .