تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
على التمام ، ويجب الاستخبار ( 1 ) مع الإمكان ، نعم في وجوب الإخبار على المتبوع إشكال ، وإن كان الظاهر عدم الوجوب . ( مسألة 18 ) : إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة - ولو ملفّقة - بقي على التمام ، بل لو ظنّ ذلك فكذلك ، نعم لو شكّ في ذلك ، فالظاهر القصر خصوصاً لو ظنّ العدم ، لكن الأحوط في صورة الظنّ بالمفارقة والشكّ فيها الجمع . ( مسألة 19 ) : إذا كان التابع عازماً على المفارقة مهما أمكنه أو معلّقاً لها على حصول أمر كالعتق أو الطلاق ونحوهما فمع العلم بعدم الإمكان وعدم حصول المعلّق عليه يقصّر ، وأمّا مع ظنّه فالأحوط الجمع ، وإن كان الظاهر التمام ، بل وكذا مع الاحتمال إلّا إذا كان بعيداً غايته بحيث لا ينافي صدق قصد المسافة ، ومع ذلك - أيضاً - لا يترك ( 2 ) الاحتياط . ( مسألة 20 ) : إذا اعتقد التابع أنّ متبوعه لم يقصد المسافة أو شكّ في ذلك ، وفي الأثناء علم أنّه قاصد لها ، فالظاهر ( 3 ) وجوب القصر عليه وإن لم يكن الباقي مسافة ؛ لأنّه إذا قصد ما قصده متبوعه فقد قصد المسافة واقعاً ، فهو كما لو قصد بلداً معيّناً واعتقد عدم بلوغه مسافة فبان في الأثناء أنّه مسافة ، ومع ذلك فالأحوط الجمع . ( مسألة 21 ) : لا إشكال في وجوب القصر إذا كان مكرهاً على السفر أو مجبوراً عليه ، وأمّا إذا ركب على الدابّة أو القي في السفينة من دون اختياره ؛ بأن لم يكن له حركة سيريّة ، ففي وجوب القصر ولو مع العلم بالإيصال إلى المسافة إشكال وإن كان لا يخلو عن قوّة ( 4 ) . الثالث : استمرار قصد المسافة ، فلو عدل عنه قبل بلوغ الأربعة أو تردّد أتمّ ، وكذا إذا كان بعد بلوغ الأربعة ، لكن كان عازماً على عدم العود ، أو كان متردّداً في أصل العود وعدمه ، أو كان عازماً على العود لكن بعد نيّة الإقامة هناك عشرة أيّام ، وأمّا إذا كان عازماً على العود من غير نيّة الإقامة عشرة أيّام فيبقى على القصر ، وإن لم يرجع ليومه ، بل وإن بقي متردّداً إلى ثلاثين يوماً ، نعم بعد الثلاثين متردّداً يتمّ .
شرح
( 1 ) على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب . ( 2 ) لا بأس بتركه . ( 3 ) بل الظاهر وجوب الإتمام إذا لم يكن الباقي مسافة ، وقياسه بما ذكر في المتن مع الفارق . نعم لو كان المتبوع قاصداً بلداً معيّناً وشكّ التابع في كونه مسافة أو اعتقد عدمها وكان مسافة ، فالظاهر وجوب القصر عليه . ( 4 ) فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالجمع .