تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
العصر ، فإن كان بعد السلام من العصر وجب عليه إتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمّة ، وإن كان قبل السلام فبالنسبة إلى الظهر يكون من الشكّ بعد السلام ، وبالنسبة إلى العصر من الشكّ بين الأربع والخمس ، ولا يمكن إعمال الحكمين ، لكن لو كان بعد إكمال ( 1 ) السجدتين عدل إلى الظهر وأتمّ الصلاة وسجد للسهو يحصل له اليقين بظهر صحيحة ؛ إمّا الأولى أو الثانية . الحادية والثلاثون : إذا علم أنّه صلّى العشاءين ثمان ركعات ولا يدري أنّه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء وجب إعادتهما ؛ سواء كان الشكّ بعد السلام من العشاء أو قبله ( 2 ) . الثانية والثلاثون : لو أتى بالمغرب ثمّ نسي الإتيان بها بأن اعتقد عدم الإتيان أو شكّ فيه ، فأتى بها ثانياً وتذكّر قبل السلام أنّه كان آتياً بها ، ولكن علم بزيادة ركعة إمّا في الأولى أو الثانية ، له أن يتمّ ( 3 ) الثانية ويكتفي بها ؛ لحصول العلم بالإتيان بها إمّا أوّلًا أو ثانياً ، ولا يضرّه كونه شاكّاً في الثانية بين الثلاث والأربع مع أنّ الشكّ في ركعات المغرب موجب للبطلان ؛ لما عرفت سابقاً من أن ذلك إذا لم يكن هناك طرف آخر يحصل معه اليقين بالإتيان صحيحاً ، وكذا الحال إذا أتى بالصبح ثمّ نسي وأتى بها ثانياً وعلم بالزيادة إمّا في الأولى أو الثانية . الثالثة والثلاثون : إذا شكّ في الركوع وهو قائم وجب عليه الإتيان به ، فلو نسي حتّى دخل في السجود ، فهل يجري عليه حكم الشكّ بعد تجاوز المحلّ أم لا ؟ الظاهر عدم الجريان ؛ لأنّ الشكّ السابق باق وكان قبل تجاوز المحلّ ، وهكذا لو شكّ في السجود قبل أن يدخل في التشهّد ثمّ دخل فيه نسياناً وهكذا . الرابعة والثلاثون : لو علم نسيان شيء قبل فوات محلّ المنسيّ ووجب عليه التدارك ، فنسي حتّى دخل في ركن بعده ، ثمّ انقلب علمه بالنسيان شكّاً ، يمكن ( 4 ) إجراء قاعدة الشكّ
شرح
( 1 ) وأمّا قبله فالظاهر الحكم بصحّة الأولى وبطلان الثانية ، لكن الأحوط العدول ، وأمّا سجدة السهو فلا تجب . ( 2 ) بعد إكمال السجدتين ، وأمّا قبله فالظاهر الحكم ببطلان الثانية وصحّة الأولى . ( 3 ) لكنّه ليس بواجب ويجوز الاكتفاء بالأولى ، وكذا الحال في الصبح . ( 4 ) إذا عرض العلم بالنسيان بعد المحلّ الشكّي ، وأمّا إذا كان في المحلّ فإجراؤها محلّ إشكال وتأمّل ؛ وإن كان لا يخلو من قرب .