- أيضاً - أم لا ، يحتمل ( 1 ) أن يقال : يكفي الإتيان بالتشهّد ؛ لأنّ الشكّ بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في الغير الذي هو القيام فلا اعتناء به ، والأحوط الإعادة بعد الإتمام ؛ سواء أتى بهما أو بالتشهّد فقط .
الثامنة عشر : إذا علم إجمالًا أنّه أتى بأحد الأمرين من السجدة والتشهّد من غير تعيين وشكّ في الآخر ، فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكّه ، وإن كان قبله يجب عليه ( 2 ) الإتيان بهما ؛ لأنّه شاكّ في كلّ منهما مع بقاء المحلّ ، ولا يجب الإعادة بعد الإتمام وإن كان أحوط .
التاسعة عشر : إذا علم أنّه إمّا ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهّد من هذه الركعة ، فإن كان جالساً ولم يدخل في القيام أتى بالتشهّد وأتمّ الصلاة وليس عليه شيء ، وإن كان حال النهوض إلى القيام أو بعد الدخول فيه مضى وأتمّ الصلاة وأتى بقضاء كلّ منهما مع سجدتي السهو ، والأحوط إعادة الصلاة أيضاً ويحتمل ( 3 ) وجوب العود لتدارك التشهّد والإتمام وقضاء السجدة فقط مع سجود السهو ، وعليه - أيضاً - الأحوط الإعادة أيضاً .
العشرون : إذا علم أنّه ترك سجدة إمّا من الركعة السابقة أومن هذه الركعة ، فإنّ كان قبل الدخول في التشهّد أو قبل النهوض إلى القيام أو في أثناء النهوض قبل الدخول فيه ، وجب عليه العود إليها لبقاء المحلّ ولا شيء عليه ؛ لأنّه بالنسبة إلى الركعة السابقة شكّ بعد تجاوز المحلّ ، وإن كان بعد الدخول في التشهّد أو في القيام مضى وأتمّ الصلاة وأتى بقضاء السجدة وسجدتي السهو ، ويحتمل ( 4 ) وجوب العود لتدارك السجدة من هذه الركعة والإتمام وقضاء السجدة مع سجود السهو ، والأحوط على التقديرين إعادة الصلاة أيضاً .
الحادية والعشرون : إذا علم أنّه إمّا ترك جزء مستحبّاً كالقنوت - مثلًا - أو جزء واجباً ( 5 )
شرح
( 1 ) هذا هو الأقوى لا لما ذكره من الدخول في الغير ، بل لما استظهرنا من الأدلّة من عدم لزوم الدخول في الغير ، بل اللازم هو التجاوز عن المحلّ ولو لم يدخل في الغير المترتّب عليه .
( 2 ) لا يبعد جواز الاكتفاء بالتشهّد من غير لزوم الإعادة .
( 3 ) هذا هو الأقوى .
( 4 ) وهو الأقوى كما مرّ .
( 5 ) مع تجاوز محلّه ، وكذا في الفرع الآتي .