تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
سجود السهو مرّتين أوّلًا ثمّ الإعادة ، وكذا يجب الإعادة إذا كان ذلك في أثناء الصلاة ( 1 ) والأحوط إتمام الصلاة وقضاء كلّ منهما وسجود السهو مرّتين ثمّ الإعادة . الخامسة عشر : إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية - مثلًا - أنّه إمّا ترك القراءة أو الركوع ، أو أنّه إمّا ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة ، وجب عليه ( 2 ) الإعادة ، لكن الأحوط هنا - أيضاً - إتمام الصلاة وسجدتا السهو في الفرض الأوّل وقضاء السجدة مع سجدتي السهو في الفرض الثاني ثمّ الإعادة ، ولو كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة فكذلك . السادسة عشر : لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنّه إمّا ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة ، وجب عليه العود ( 3 ) لتداركهما والإتمام ثمّ الإعادة ، ويحتمل الاكتفاء بالإتيان بالقراءة والإتمام من غير لزوم الإعادة إذا كان ذلك بعد الإتيان بالقنوت ، بدعوى أنّ وجوب القراءة عليه معلوم ؛ لأنّه إمّا تركها أو ترك السجدتين ، فعلى التقديرين يجب الإتيان بها ويكون الشكّ بالنسبة إلى السجدتين بعد الدخول في الغير الذي هو القنوت ، وأمّا إذا كان قبل الدخول في القنوت ، فيكفي الإتيان بالقراءة ؛ لأنّ الشكّ فيها في محلّها ، وبالنسبة إلى السجدتين بعد التجاوز ، وكذا الحال لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه إمّا ترك السجدتين أو التشهّد ، أو ترك سجدة واحدة أو التشهّد ، وأمّا لو كان قبل القيام ( 4 ) فيتعيّن الإتيان بهما مع الاحتياط بالإعادة . السابعة عشر : إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد وشكّ في أنّه ترك السجدة
شرح
( 1 ) الأقوى مع احتمال تركهما من الركعة التي بيده وبقاء المحلّ الشكّي الإتيان بهما ولا شيء عليه . ( 2 ) لا يبعد صحّة صلاته في الفرض الأوّل ؛ سواء حصل الشكّ بعد المحلّ الشكّي أو بعد الفراغ ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإتمام والإعادة ، كما أنّه لا ينبغي تركه بالجمع بين الوظيفتين في الفرع الثاني ، وكذا إذا كان بعد الفراغ . ( 3 ) الأقوى الاكتفاء بإتيان القراءة مع بقاء المحلّ الشكّي وكذا في الفرع الآتي أخيراً المشابه لذلك ، ولزوم العود لتداركهما فيما إذا ورد في الغير ولم يبق المحلّ الشكّي ، وما ذكره من الوجه لانحلال العلم الإجمالي ضعيف . ( 4 ) لا يبعد جواز الاكتفاء بالتشهّد مع عدم وجوب الإعادة .