تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
الثانية ثمّ إعادة الصلاتين ، وكذا إذا تذكّر في أثناء العشاء أنّه ترك من المغرب ركعة . الثامنة : إذا صلّى صلاتين ثمّ علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين ، فإن كان قبل الإتيان بالمنافي ضمّ إلى الثانية ما يحتمل من النقص ، ثمّ أعاد الأولى ( 1 ) فقط بعد الإتيان بسجدتي السهو لأجل السلام احتياطاً ، وإن كان بعد الإتيان بالمنافي فإن اختلفتا في العدد أعادهما ، وإلّا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة . التاسعة : إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة ، ثمّ شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر صلاته أو أولى صلاة الاحتياط ، جعلها آخر ( 2 ) صلاته وأتمّ ، ثمّ أعاد الصلاة احتياطاً بعد الإتيان بصلاة الاحتياط . العاشرة : إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنّه سلّم على الثلاث وهذه أولى العشاء ، فإن كان بعد الركوع بطلت ووجب عليه إعادة المغرب ، وإن كان قبله يجعلها من المغرب ويجلس ويتشهّد ويسلّم ثمّ يسجد سجدتي السهو لكلّ زيادة من قوله : بحول اللَّه وللقيام وللتسبيحات احتياطاً ، وإن كان في وجوبها إشكال ؛ من حيث عدم علمه بحصول الزيادة في المغرب . الحادية عشر : إذا شكّ وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث ، وعلم بعدم إتيان التشهّد في هذه الصلاة ، فلا إشكال في أنّه يجب عليه أن يبني على الثلاث ، لكن هل
شرح
( 1 ) مع الإتيان بالمنافي بعد الأولى وعدم الإتيان به بعد الثانية ، ومع عدم الإتيان به بعدهما لا يبعد جواز الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد ما في الذمّة ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإعادة . هذا لو كان في الوقت المشترك ، وأمّا لو كان في الوقت المختصّ بالعصر فالظاهر جواز الاكتفاء بركعة متّصلة بقصد الثانية ، وعدم وجوب إعادة الأولى . ( 2 ) بل يأتي بها بقصد ما في الذمّة ، ثمّ يأتي بصلاة الاحتياط ولا تجب إعادة الصلاة . هذا إذا كانت صلاة الاحتياط المحتملة ركعة واحدة ، وأمّا إذا كانت ركعتين كالشكّ بين الاثنتين والأربع فالأحوط مع ذلك إعادة الصلاة .