الثانية : إذا شكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء فمع علمه بإتيان المغرب بطل ، ومع علمه بعدم الإتيان بها أو الشكّ فيه ، عدل بنيّته إليها إن لم يدخل في ركوع الرابعة ، وإلّا بطل أيضاً .
الثالثة : إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنّه ترك سجدتين من ركعتين ؛ سواء كانتا من الأوّلتين أو الأخيرتين صحّت ، وعليه قضاؤهما وسجدتا السهو مرّتين ، وكذا إن لم يدر أنّهما من أيّ الركعات بعد العلم بأنّهما من الركعتين .
الرابعة : إذا كان في الركعة الرابعة - مثلًا - وشكّ في أنّ شكّه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما ، بنى على الثاني ( 1 ) ، كما أنّه كذلك إذا شكّ بعد الصلاة .
الخامسة : إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر ، جعلها آخر الظهر ( 2 ) .
السادسة : إذا شكّ في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكّر أنّه سها عن المغرب ، بطلت صلاته وإن كان الأحوط إتمامها عشاء والإتيان بالاحتياط ثمّ إعادتها بعد الإتيان بالمغرب .
السابعة : إذا تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة ، قطعها وأتمّ الظهر ثمّ أعاد الصلاتين ( 3 ) ، ويحتمل العدول إلى الظهر بجعل ما بيده رابعة لها إذا لم يدخل في ركوع
شرح
( 1 ) فيه إشكال ، فالأحوط الجمع بين الوظيفتين ؛ من البناء وعمل الشكّ ، وإعادة الصلاة .
( 2 ) هذا في الوقت المشترك ، وأمّا في الوقت المختصّ بالعصر فالأقوى هو البناء على إتيان الظهر ورفع اليد عمّا في يده وإتيان العصر إن وسع الوقت لإدراك ركعة ، ومع عدم السعة لذلك فالأحوط إتمامه عصراً وقضاؤه خارج الوقت ؛ وإن كان جواز رفع اليد عنه لا يخلو من وجه .
( 3 ) على الأحوط ، وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء بإتمام الظهر ثمّ إتيان العصر ، بل لإتمام العصر ثمّ إتيان الظهر وجه ، لكن الأحوط رفع اليد عن العصر وإتمام الظهر ، وأحوط منه إعادة الصلاتين بعد إتمام الظهر ، وأمّا الاحتمال الآتي في المتن فضعيف . هذا كلّه في الوقت المشترك ، وأمّا في الوقت المختصّ بالعصر ففيه تفصيل .