تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
الإمام والمأموم ، وإن كان لا يبعد جواز الاقتداء مع اتّحاد السبب وكون المأموم مقتدياً بذلك الإمام في أصل الصلاة . ( مسألة 3 ) : إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ، ثمّ تبيّن له تماميّة الصلاة لا يجب إعادتها . ( مسألة 4 ) : إذا تبيّن قبل صلاة الاحتياط تماميّة الصلاة ، لا يجب الإتيان بالاحتياط . ( مسألة 5 ) : إذا تبيّن بعد الإتيان بصلاة الاحتياط تماميّة الصلاة ، تحسب صلاة الاحتياط نافلة ، وإن تبيّن التماميّة في أثناء صلاة الاحتياط جاز قطعها ويجوز إتمامها نافلة ، وإن كانت ركعة واحدة ضمّ إليها ( 1 ) ركعة أخرى . ( مسألة 6 ) : إذا تبيّن بعد إتمام الصلاة قبل الاحتياط أو بعدها أو في أثنائها زيادة ركعة ، كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع والخمس فبنى على الأربع ، ثمّ تبيّن كونها خمساً يجب إعادتها مطلقاً . ( مسألة 7 ) : إذا تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقصان الصلاة ، فالظاهر عدم وجوب إعادتها وكون صلاة الاحتياط جابرة ؛ مثلًا إذا شكّ بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع ثمّ بعد صلاة الاحتياط تبيّن كونها ثلاثاً ، صحّت وكانت الركعة عن قيام أو الركعتان من جلوس عوضاً عن الركعة الناقصة . ( مسألة 8 ) : لو تبيّن بعد صلاة الاحتياط نقص الصلاة أزيد ممّا كان محتملًا ، كما إذا شكّ بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وصلّى صلاة الاحتياط ، فتبيّن كونها ركعتين وأنّ الناقص ركعتان ، فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط ، بل يجب عليه ( 2 ) إعادة الصلاة ، وكذا لو تبيّنت الزيادة عمّا كان محتملًا ، كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعتين للاحتياط فتبيّن كون صلاته ثلاث ركعات . والحاصل : أنّ صلاة الاحتياط إنّما تكون جابرة للنقص الذي كان أحد طرفي شكّه ، وأمّا إذا تبيّن كون الواقع بخلاف كلّ من طرفي شكّه فلا تكون جابرة . ( مسألة 9 ) : إذا تبيّن قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته لا تكفي صلاة
شرح
( 1 ) على الأحوط ؛ وإن كان الأقوى جواز إتمامها ركعة . ( 2 ) بعد تتميم النقص متّصلًا على الأحوط ، إن كان التبيّن قبل فعل المنافي ، وكذا في الفرع الآتي .