تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
السجدتين وشكّ بين الاثنتين والثلاث لا يجوز له ( 1 ) العدول إلى التمام والبناء على الثلاث على الأقوى ، نعم لو عدل إلى التمام ثمّ شكّ صحّ البناء . ( مسألة 26 ) : لو شكّ أحد الشكوك الصحيحة فبنى على ما هو وظيفته وأتمّ الصلاة ثمّ مات قبل الإتيان بصلاة الاحتياط فالظاهر وجوب قضاء أصل الصلاة عنه ، لكن الأحوط قضاء صلاة الاحتياط أوّلًا ثمّ قضاء أصل الصلاة ، بل لا يترك ( 2 ) هذا الاحتياط ، نعم إذا مات قبل قضاء الأجزاء المنسيّة التي يجب قضاؤها كالتشهّد والسجدة الواحدة ، فالظاهر كفاية قضائها وعدم وجوب قضاء أصل الصلاة وإن كان أحوط ، وكذا إذا مات قبل الإتيان بسجدة السهو الواجبة عليه ، فإنّه يجب قضاؤها ( 3 ) دون أصل الصلاة .

فصل في كيفيّة صلاة الاحتياط

وجملة من أحكامها مضافاً إلى ما تقدّم في المسائل السابقة . ( مسألة 1 ) : يعتبر في صلاة الاحتياط جميع ما يعتبر في سائر الصلوات من الشرائط ، وبعد إحرازها ينوي ويكبّر للإحرام ويقرأ فاتحة الكتاب ، ويركع ويسجد سجدتين ويتشهّد ويسلّم ، وإن كانت ركعتين فيتشهّد ويسلّم بعد الركعة الثانية ، وليس فيها أذان ولا إقامة ولا سورة ولا قنوت ، ويجب فيها ( 4 ) الإخفات في القراءة وإن كانت الصلاة جهريّة ، حتّى في البسملة على الأحوط ( 5 ) وإن كان الأقوى جواز الجهر بها ، بل استحبابه . ( مسألة 2 ) : حيث إنّ هذه الصلاة مردّدة بين كونها نافلة أو جزء أو بمنزلة الجزء فيراعى فيها جهة الاستقلال والجزئيّة ، فبملاحظة جهة الاستقلال يعتبر فيها النيّة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة دون التسبيحات الأربعة ، وبلحاظ جهة الجزئيّة يجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة ، وعدم الإتيان بالمنافيات بينها وبين الصلاة ، ولو أتى ببعض المنافيات فالأحوط إتيانها ثمّ إعادة الصلاة ، ولو تكلّم سهواً فالأحوط الإتيان بسجدتي السهو ، والأحوط ترك ( 6 ) الاقتداء فيها ولو بصلاة احتياط ، خصوصاً مع اختلاف سبب احتياط
شرح
( 1 ) الظاهر جواز البناء من غير حاجة إلى العدول ، بل يتعيّن عليه العمل بحكم الشكّ على الأقوى ، والأحوط إعادة الصلاة بعده . ( 2 ) لا بأس بتركه . ( 3 ) على الأحوط . ( 4 ) على الأحوط . ( 5 ) لا يترك . ( 6 ) لا يترك .