تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
ركعتان جالساً بدلًا عن ركعتين قائماً ، وفي الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعيّن ركعتان جالساً بدلًا عن ركعتين قائماً ، وركعتان أيضاً جالساً من حيث كونهما أحد الفردين ، وكذا الحال لو صلّى قائماً ثمّ حصل العجز عن القيام في صلاة الاحتياط ، وأمّا لو صلّى جالساً ثمّ تمكّن من القيام حال صلاة الاحتياط ، فيعمل كما كان يعمل في الصلاة قائماً ، والأحوط في جميع الصور المذكورة إعادة الصلاة بعد العمل المذكور . ( مسألة 21 ) : لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها ، بل يجب العمل على التفصيل المذكور والإتيان بصلاة الاحتياط ، كما لا يجوز ترك صلاة الاحتياط بعد إتمام الصلاة ، والاكتفاء بالاستئناف ، بل لو استأنف قبل الإتيان بالمنافي في الأثناء بطلت الصلاتان ، نعم لو أتى بالمنافي في الأثناء صحّت الصلاة المستأنفة وإن كان آثماً في الإبطال ، ولو استأنف بعد التمام قبل أن يأتي بصلاة الاحتياط لم يكف ، وإن أتى بالمنافي ( 1 ) أيضاً ، وحينئذٍ فعليه الإتيان بصلاة الاحتياط أيضاً ولو بعد حين . ( مسألة 22 ) : في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكّه وأتمّ الصلاة ، ثمّ تبيّن له الموافقة للواقع ، ففي الصحّة وجهان ( 2 ) . ( مسألة 23 ) : إذا شكّ بين الواحدة والاثنتين - مثلًا - وهو في حال القيام أو الركوع أو في السجدة الأولى - مثلًا - وعلم أنّه إذا انتقل إلى الحالة الأخرى من ركوع أو سجود أو رفع الرأس من السجدة يتبيّن له الحال ، فالظاهر الصحّة وجواز البقاء على الاشتغال إلى أن يتبيّن الحال . ( مسألة 24 ) : قد مرّ سابقاً : أنّه إذا عرض له الشكّ يجب عليه التروّي حتّى يستقرّ أو يحصل له ترجيح أحد الطرفين ، لكن الظاهر أنّه إذا كان في السجدة - مثلًا - وعلم أنّه إذا رفع رأسه لا يفوت عنه الأمارات الدالّة على أحد الطرفين جاز له التأخير إلى رفع الرأس ، بل وكذا إذا كان في السجدة الأولى - مثلًا - يجوز له التأخير إلى رفع الرأس من السجدة الثانية ، وإن كان الشكّ بين الواحدة والاثنتين ونحوه من الشكوك الباطلة ، نعم لو كان بحيث لو أخّر التروّي يفوت عنه الأمارات ، يشكل جوازه ، خصوصاً في الشكوك الباطلة . ( مسألة 25 ) : لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر وشكّ في الركعات بطلت ، وليس له العدول إلى التمام والبناء على الأكثر ، مثلًا إذا كان بعد إتمام
شرح
( 1 ) مع الإتيان بالمنافي تصحّ الصلاة المستأنفة على الأقوى ، ولا يبقى مجال للاحتياط . ( 2 ) أوجههما الصحّة في غير الشكّ في الأوليين ، وفي الشكّ فيهما الأحوط الإعادة .
العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 463 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي