تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
محلّه ، ففي الصورة المفروضة يبني على الثلاث ويتمّ ويحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ويسجد سجدتي السهو للسلام في غير محلّه ، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة . ( مسألة 16 ) : إذا شكّ بين الثلاث والأربع أو بين الاثنتين والأربع ، ثمّ بعد الفراغ انقلب شكّه إلى الثلاث والخمس والاثنتين والخمس وجب عليه الإعادة للعلم الإجماليّ ( 1 ) إمّا بالنقصان ، أو بالزيادة . ( مسألة 17 ) : إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث ، فبنى على الثلاث ، ثمّ شكّ بين الثلاث البنائيّ والأربع ، فهل يجري عليه حكم الشكّين ، أو حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ؟ وجهان ، أقواهما الثاني . ( مسألة 18 ) : إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، ثمّ ظنّ ( 2 ) عدم الأربع ، يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث ، ولو ظنّ عدم الاثنتين ، يجري عليه حكم الشكّ بين الثلاث والأربع ، ولو ظنّ عدم الثلاث ، يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين والأربع . ( مسألة 19 ) : إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث وأتى بالرابعة فتيقّن عدم الثلاث ، وشكّ بين الواحدة والاثنتين بالنسبة إلى ما سبق ، يرجع شكّه بالنسبة إلى حاله الفعليّ بين الاثنتين والثلاث ، فيجري حكمه . ( مسألة 20 ) : إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلّي جالساً ؛ من جهة العجز عن القيام ، فهل الحكم كما في الصلاة قائماً فيتخيّر - في موضع التخيير بين ركعة قائماً وركعتين جالساً - بين ركعة جالساً بدلًا عن الركعة قائماً ، أو ركعتين جالساً من حيث إنّه أحد الفردين المخيّر بينهما ، أو يتعيّن هنا اختيار الركعتين جالساً ، أو يتعيّن تتميم ما نقص ، ففي الفرض المذكور يتعيّن ركعة جالساً ، وفي الشكّ بين الاثنتين والأربع يتعيّن ركعتان جالساً وفي الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعيّن ركعة جالساً وركعتان جالساً ؟ وجوه ، أقواها الأوّل ( 3 ) ، ففي الشكّ بين الاثنتين والثلاث يتخيّر بين ركعة جالساً أو ركعتين جالساً ، وكذا في الشكّ بين الثلاث والأربع ، وفي الشكّ بين الاثنتين والأربع يتعيّن
شرح
( 1 ) في التعليل إشكال . ( 2 ) بين الصلاة . ( 3 ) بل الأوسط ، فيتعيّن عليه الجلوسيّة التي تكون إحدى طرفي التخيير .