تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
الجلوس مثلًا وقد شكّ في أنّه هل سجد أم لا ؟ وهو في حال الجلوس الذي هو بدل عن القيام لم يلتفت ( 1 ) وكذا إذا شكّ في التشهّد ، نعم لو لم يعلم أنّه الجلوس الذي هو بدل عن القيام أو جلوس للسجدة أو للتشهّد وجب التدارك لعدم إحراز الدخول في الغير حينئذٍ . ( مسألة 12 ) : لو شكّ في صحّة ما أتى به وفساده لا في أصل الإتيان ، فإن كان بعد الدخول في الغير فلا إشكال في عدم الالتفات ، وإن كان قبله فالأقوى عدم الالتفات أيضاً ؛ وإن كان الأحوط الإتمام والاستئناف إن كان من الأفعال ، والتدارك إن كان من القراءة أو الأذكار ما عدا تكبيرة الإحرام . ( مسألة 13 ) : إذا شكّ في فعل قبل دخوله في الغير فأتى به ثمّ تبيّن بعد ذلك أنّه كان آتياً به ، فإن كان ركناً بطلت الصلاة ، وإلّا فلا ، نعم يجب ( 2 ) عليه سجدتا السهو للزيادة ، وإذا شكّ بعد الدخول في الغير فلم يلتفت ثمّ تبيّن عدم الإتيان به ، فإن كان محلّ تدارك المنسيّ باقياً ؛ بأن لم يدخل في ركن بعده تداركه ، وإلّا فإن كان ركناً بطلت الصلاة ، وإلّا فلا ، ويجب عليه سجدتا السهو للنقيصة ( 3 ) . ( مسألة 14 ) : إذا شكّ في التسليم ، فإن كان بعد الدخول في صلاة أخرى أو في التعقيب أو بعد الإتيان بالمنافيات لم يلتفت ، وإن كان قبل ذلك أتى به . ( مسألة 15 ) : إذا شكّ المأموم في أنّه كبّر للإحرام أم لا ، فإن كان بهيئة المصلّي ( 4 ) جماعة ؛ من الإنصات ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك ، لم يلتفت على الأقوى وإن كان الأحوط الإتمام والإعادة . ( مسألة 16 ) : إذا شكّ وهو في فعل في أنّه هل شكّ في بعض الأفعال المتقدّمة أم لا ؟ لم يلتفت وكذا لو شكّ في أنّه هل سها أم لا ؟ وقد جاز محلّ ذلك الشيء الذي شكّ في أنّه سها عنه أو لا ، نعم لو شكّ في السهو وعدمه وهو في محلّ يتلافى فيه المشكوك فيه ، أتى به على الأصحّ .
شرح
( 1 ) فيه وفيما بعده إشكال . ( 2 ) بل لا يجب على الأقوى ، لكنّه أحوط . ( 3 ) إذا كانت السجدة الواحدة أو التشهّد على الأحوط . ( 4 ) مجرّد كونه بهيئته لا يكفي ، بل يعتبر الاشتغال بفعل مترتّب على التكبير ولو مثل الإنصات المستحبّ في الجماعة ونحوه .
العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 456 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي