تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
إدراك الركوع مع الإمام بأن ركع بعد رفع رأسه ، بل بعد دخوله في السجود أيضاً . هذا إذا دخل في الجماعة بعد ركوع الإمام ، وأمّا إذا دخل فيها من أوّل الركعة أو أثنائها واتّفق أنّه تأخّر عن الإمام في الركوع فالظاهر صحّة صلاته وجماعته ، فما هو المشهور من أنّه لا بدّ من إدراك ركوع الإمام في الركعة الأولى للمأموم في ابتداء الجماعة وإلّا لم تحسب له ركعة مختصّ بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة لا فيما إذا دخل فيها من أوّل الركعة أو أثنائها ، وإن صرّح بعضهم بالتعميم ، ولكن الأحوط الإتمام حينئذٍ والإعادة . ( مسألة 25 ) : لو ركع بتخيّل إدراك الإمام راكعاً ولم يدرك بطلت ( 1 ) صلاته ، بل وكذا لو شكّ في إدراكه وعدمه ، والأحوط في صورة الشكّ الإتمام والإعادة ، أو العدول إلى النافلة والإتمام ثمّ اللحوق في الركعة الأخرى . ( مسألة 26 ) : الأحوط عدم الدخول إلّا مع الاطمئنان بإدراك ركوع الإمام ، وإن كان الأقوى جوازه مع الاحتمال ، وحينئذٍ فإن أدرك صحّت ، وإلّا بطلت . ( مسألة 27 ) : لو نوى وكبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع أو قبل أن يصل إلى حدّ الركوع لزمه الانفراد ، أو انتظار الإمام قائماً إلى الركعة الأخرى ، فيجعلها الأولى له ، إلّا إذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج عن صدق الاقتداء ، ولو علم قبل أن يكبّر للإحرام عدم إدراك ركوع الإمام لا يبعد جواز دخوله وانتظاره إلى قيام الإمام للركعة الثانية مع عدم فصل يوجب فوات صدق القدوة ، وإن كان الأحوط عدمه . ( مسألة 28 ) : إذا أدرك الإمام وهو في التشهّد الأخير ، يجوز له الدخول معه ؛ بأن ينوي ويكبّر ثمّ يجلس معه ويتشهّد ، فإذا سلّم الإمام يقوم فيصلّي من غير استئناف للنيّة والتكبير ، ويحصل له بذلك فضل الجماعة ، وإن لم يحصل له ركعة . ( مسألة 29 ) : إذا أدرك الإمام في السجدة الأولى أو الثانية من الركعة الأخيرة وأراد إدراك فضل الجماعة نوى وكبّر وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهّد ، ثمّ يقوم بعد تسليم الإمام ويستأنف الصلاة ولا يكتفي بتلك النيّة والتكبير ، ولكن الأحوط ( 2 ) إتمام الأولى
شرح
( 1 ) الظاهر صحّتها فرادى في الفرضين ، لكنّ الاحتياط فيهما حسن . ( 2 ) الأولى عدم الدخول في هذه الجماعة ، فإن نوى لا يترك هذا الاحتياط ؛ وإن كان الاكتفاء بالنيّة والتكبير وإلقاء ما زاد تبعاً للإمام وعدم إبطاله للصلاة لا تخلو من وجه .