( مسألة 9 ) : يشترط ( 1 ) في الأجير أن يكون عارفاً بأجزاء الصلاة وشرائطها ومنافياتها وأحكام الخلل عن اجتهاد أو تقليد صحيح .
( مسألة 10 ) : الأحوط اشتراط عدالة الأجير وإن كان الأقوى كفاية الاطمئنان بإتيانه على الوجه الصحيح ( 2 ) وإن لم يكن عادلًا .
( مسألة 11 ) : في كفاية استئجار غير البالغ ولو بإذن وليّه إشكال ، وإن قلنا بكون عباداته شرعيّة ، والعلم بإتيانه على الوجه الصحيح ، وإن كان لا يبعد ذلك مع العلم المذكور ، وكذا لو تبرّع عنه مع العلم المذكور .
( مسألة 12 ) : لا يجوز استئجار ذوي الأعذار خصوصاً من كان صلاته بالإيماء أو كان عاجزاً عن القيام ويأتي بالصلاة جالساً ونحوه ، وإن كان ما فات من الميّت - أيضاً - كان كذلك ، ولو استأجر القادر فصار عاجزاً وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر ، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة .
( مسألة 13 ) : لو تبرّع العاجز عن القيام - مثلًا - عن الميّت ، ففي سقوطه عنه إشكال .
( مسألة 14 ) : لو حصل للأجير سهو أو شكّ يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة .
( مسألة 15 ) : يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميّت ( 3 ) اجتهاداً أو تقليداً ، ولا يكفي الإتيان بها على مقتضى تكليف نفسه ، فلو كان يجب عليه تكبير الركوع أو التسبيحات الأربع ثلاثاً أو جلسة الاستراحة اجتهاداً أو تقليداً وكان في مذهب الأجير عدم وجوبها ، يجب عليه الإتيان بها ، وأمّا لو انعكس فالأحوط الإتيان بها أيضاً ؛ لعدم
شرح
( 1 ) بل يشترط أن يكون ممّن يعمل عملًا صحيحاً ولو بالاحتياط أو العلم بعدم عروض الخلل على عمله ، نعم لو كان جاهلًا وشكّ في إتيان العمل صحيحاً لا يحكم بالصحّة ، فالشرط المذكور مصحّح جريان أصالة الصحّة في عمله مع الشكّ .
( 2 ) لا يلزم الاطمئنان بصحّة عمله ، فلو اطمأنّ بإتيانه وشكّ في صحّة عمله وفساده ، فالظاهر جواز استئجاره .
( 3 ) إذا صار أجيراً لإتيان العمل الصحيح يجب الإتيان بما يصحّ عنده ، والأحوط ترك إجارة نفسه لعمل يراه باطلًا - ولو اجتهاداً أو تقليداً - ولو كان بحسب رأي الميّت صحيحاً .