الأركان فالظاهر نقصان الأجرة ( 1 ) بالنسبة ، إلّا إذا كان المقصود تفريغ الذمّة على الوجه الصحيح .
( مسألة 29 ) : لو آجر نفسه لصلاة شهر - مثلًا - فشكّ في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضاً ، فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع ، وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشكّ في أنّها الصبح أو الظهر - مثلًا - وجب الإتيان بهما .
( مسألة 30 ) : إذا علم أنّه كان على الميّت فوائت ، ولم يعلم أنّه أتى بها قبل موته أو لا ، فالأحوط الاستئجار عنه .
فصل في قضاء الوليّ
يجب على وليّ الميّت - رجلًا كان الميّت أو امرأة على الأصحّ ( 2 ) حرّاً كان أو عبداً - أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة لعذر ( 3 ) ؛ من مرض ( 4 ) أو سفر أو حيض ، فيما يجب فيه القضاء ولم يتمكّن من قضائه ؛ وإن كان الأحوط ( 5 ) قضاء جميع ما عليه ، وكذا في الصوم لمرض تمكّن من قضائه وأهمل به ، بل وكذا لو فاته من غير المرض ؛ من سفر ونحوه وإن لم يتمكّن ( 6 ) من قضائه . والمراد به الولد الأكبر ، فلا يجب على البنت وإن لم يكن هناك ولد ذكر ، ولا على غير الأكبر من الذكور ، ولا على غير الولد من الأب والأخ والعمّ والخال ونحوهم من الأقارب ، وإن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين على ترتيب
شرح
( 1 ) بل الظاهر فيما اشترط عليه خيار تخلّف الشرط ، ومع الفسخ يكون عليه اجرة مثل الناقص ، وفي الفرع الثاني مع الشرط كذلك ، ومع عدم الاشتراط إن وقعت الإجارة على الصلاة التامّة يقسّط الأجرة ومع وقوعها على تفريغ الذمّة عليه الأجرة .
( 2 ) بل الأصحّ خلافه ، فلا يجب عليه ما فات عن والدته .
( 3 ) الأقوى عدم الفرق بين العمد وغيره ، بل يجب قضاء ما تركه عصياناً وطغياناً على الأحوط .
( 4 ) ليس المرض والسفر عذراً يسوغ به ترك الصلاة ولا يجب القضاء على الحائض .
( 5 ) لا يترك .
( 6 ) على الأحوط في السفر ، وأمّا غيره فالظاهر أنّ التمكّن معتبر فيه في وجوب القضاء .