تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
الأجير بالإتيان به صحيحاً ، بل الظاهر جواز الاكتفاء ما لم يعلم عدمه ؛ حملًا لفعله على الصحّة إذا انقضى وقته ( 1 ) وأمّا إذا مات قبل انقضاء المدّة فيشكل الحال ، والأحوط تجديد استئجار مقدار ما يحتمل بقاؤه من العمل . ( مسألة 21 ) : لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل ، إلّا مع إذن المستأجر أو كون الإجارة واقعة على تحصيل العمل أعمّ من المباشرة والتسبيب ، وحينئذٍ فلا يجوز ( 2 ) أن يستأجر بأقلّ من الأجرة المجعولة له إلّا أن يكون آتياً ببعض العمل ولو قليلًا . ( مسألة 22 ) : إذا تبرّع متبرّع عن الميّت قبل عمل الأجير ففرغت ذمّة الميّت انفسخت الإجارة ، فيرجع ( 3 ) المؤجر بالأجرة أو ببقيّتها إن أتى ببعض العمل ، نعم لو تبرّع متبرّع عن الأجير ملك الأجرة ( 4 ) . ( مسألة 23 ) : إذا تبيّن بطلان الإجارة بعد العمل استحقّ الأجير أجرة المثل بعمله ، وكذا إذا فسخت الإجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين . ( مسألة 24 ) : إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم معيّن إلى الغروب ، فأخّر حتّى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصلّ صلاة عصر ذلك اليوم ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه أو الصلاة الاستئجاريّة إشكال ( 5 ) ؛ من أهميّة صلاة الوقت ، ومن كون صلاة الغير من قبيل حقّ الناس المقدّم على حقّ اللَّه . ( مسألة 25 ) : إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستئجاريّة ولم يأت بها أو بقي منها بقيّة ، لا يجوز له أن يأتي بها بعد الوقت إلّا بإذن جديد من المستأجر . ( مسألة 26 ) : يجب تعيين الميّت المنوب عنه ، ويكفي الإجمالي ، فلا يجب ذكر اسمه عند العمل ، بل يكفي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك . ( مسألة 27 ) : إذا لم يعيّن كيفيّة العمل من حيث الإتيان بالمستحبّات ، يجب الإتيان على الوجه المتعارف . ( مسألة 28 ) : إذا نسي بعض المستحبّات التي اشترطت عليه أو بعض الواجبات ممّا عدا
شرح
( 1 ) مع الشكّ في إتيان أصل العمل لا يحكم بإتيانه ولو انقضى الوقت ، ومع الاطمئنان بإتيانه يحكم بصحّته مع الشكّ فيها ولو قبل الانقضاء . ( 2 ) على الأحوط . ( 3 ) المستأجر على المؤجر . ( 4 ) مع عدم شرط المباشرة . ( 5 ) الأقوى وجوب صلاة الوقت وانفساخ الإجارة .