( مسألة 8 ) : من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتّى مضى وقتها أتى بالظهر إن بقي الوقت ، وإن تركها - أيضاً - وجب عليه قضاؤها لا قضاء الجمعة .
( مسألة 9 ) : يجب قضاء غير اليوميّة سوى العيدين ( 1 ) حتّى النافلة المنذورة في وقت معيّن .
( مسألة 10 ) : يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت - من ليل أو نهار أو سفر أو حضر - ويصلّي في السفر ما فات في الحضر تماماً ، كما أنّه يصلّي في الحضر ما فات في السفر قصراً .
( مسألة 11 ) : إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير ، فالأحوط قضاؤها قصراً مطلقاً ؛ سواء قضاها في السفر أو في الحضر ، في تلك الأماكن أو غيرها ، وإن كان لا يبعد جواز الإتمام - أيضاً - إذا قضاها في تلك الأماكن ، خصوصاً إذا لم يخرج عنها بعد وأراد القضاء .
( مسألة 12 ) : إذا فاتته الصلاة في السفر الذي يجب فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام ، فالقضاء كذلك .
( مسألة 13 ) : إذا فاتت الصلاة وكان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخر الوقت مسافراً أو بالعكس لا يبعد التخيير ( 2 ) في القضاء بين القصر والتمام ، والأحوط اختيار ما كان واجباً في آخر الوقت ، وأحوط منه الجمع بين القصر والتمام .
( مسألة 14 ) : يستحبّ ( 3 ) قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤكّداً ، بل لا يبعد استحباب قضاء غير الرواتب من النوافل الموقّتة دون غيرها ، والأولى قضاء غير الرواتب من الموقّتات بعنوان احتمال المطلوبيّة ، ولا يتأكّد قضاء ما فات حال المرض ، ومن عجز عن قضاء الرواتب استحبّ له الصدقة عن كلّ ركعتين بمدّ ، وإن لم يتمكّن فعن كلّ أربع ركعات بمدّ ، وإن لم يتمكّن فمدّ لصلاة الليل ، ومدّ لصلاة النهار ، وإن لم يتمكّن فلا يبعد مدّ لكلّ يوم وليلة ، ولا فرق في قضاء النوافل أيضاً بين الأوقات .
( مسألة 15 ) : لا يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليوميّة لا بالنسبة إليها ولا إلى بعضها مع البعض الآخر ، فلو كان عليه قضاء الآيات وقضاء اليوميّة يجوز تقديم أيّهما
شرح
( 1 ) وسوى بعض صور صلاة الآيات .
( 2 ) الأقوى أنّ العبرة بحال الفوت ، ولا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع .
( 3 ) وتتأكّد كراهة تركه إذا شغله عنها جمع الدنيا .