تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
ثمّ انحنى أزيد بحيث وصل إلى آخر الحدّ لا بأس به ، وكذا العكس ، ولا يعدّ من زيادة الركوع ، بخلاف ما إذا وصل إلى أقصى الحدّ ثمّ نزل أزيد ثمّ رجع ، فإنّه يوجب زيادته ، فما دام في حدّه يعدّ ركوعاً واحداً وإن تبدّلت الدرجات منه . ( مسألة 24 ) : إذا شكّ في لفظ العظيم - مثلًا - أنّه بالضاد أو بالظاء ، يجب عليه ترك الكبرى والإتيان بالصغرى ثلاثاً ، أو غيرها من الأذكار ، ولا يجوز له أن يقرأ بالوجهين ، وإذا شكّ في أنّ العظيم بالكسر أو بالفتح يتعيّن عليه أن يقف عليه ، ولا يبعد عليه جواز قراءته وصلًا بالوجهين ؛ لإمكان أن يجعل العظيم مفعولًا لأعني مقدّراً . ( مسألة 25 ) : يشترط في تحقّق الركوع الجلوسي أن ينحني بحيث يساوي وجهه ركبتيه ، والأفضل الزيادة على ذلك بحيث يساوي مسجده ، ولا يجب فيه - على الأصحّ - الانتصاب على الركبتين شبه القائم ثمّ الانحناء وإن كان هو الأحوط . ( مسألة 26 ) : مستحبّات الركوع أمور : أحدها : التكبير له وهو قائم منتصب ، والأحوط عدم تركه ، كما أنّ الأحوط عدم قصد الخصوصيّة إذا كبّر في حال الهويّ ، أو مع عدم الاستقرار . الثاني : رفع اليدين حال التكبير على نحو ما مرّ في تكبيرة الإحرام . الثالث : وضع الكفّين على الركبتين مفرّجات الأصابع ممكّناً لهما من عينيهما واضعاً اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى . الرابع : ردّ الركبتين إلى الخلف . الخامس : تسوية الظهر بحيث لو صبّ عليه قطرة من الماء استقرّ في مكانه لم يزل . السادس : مدّ العنق موازياً للظهر . السابع : أن يكون نظره بين قدميه . الثامن : التجنيح بالمرفقين . التاسع : وضع اليد اليمنى على الركبة قبل اليسرى . العاشر : أن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين . الحادي عشر : تكرار التسبيح ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً ، بل أزيد . الثاني عشر : أن يختم الذكر على وتر . الثالث عشر : أن يقول قبل قوله : « سبحان ربّي العظيم وبحمده » : « اللهمّ لك ركعت ، ولك أسلمت ، وبك آمنت ، وعليك توكّلت ، وأنت ربّي ، خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي ودمي ومخّي وعصبي وعظامي وما أقلّت قدماي ، غير مستنكف ولا مستكبر ولا مستحسر » . الرابع عشر : أن يقول بعد الانتصاب : « سمع اللَّه لمن حمده » ، بل يستحبّ أن يضمّ إليه قوله : « الحمد للَّه ربّ العالمين أهل الجبروت والكبرياء والعظمة ، الحمد للَّه رب العالمين » ؛ إماماً كان أو مأموماً أو منفرداً . الخامس عشر : رفع اليدين للانتصاب منه ، وهذا غير رفع اليدين حال التكبير للسجود .
العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني — صفحة 364 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي